كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

وَالْقَائِل يُوسُف بْن مَاهَكَ
( قَالَ قُلْت )
: أَيْ لِذَلِكَ الْفُلَان
( قَالَ لَا )
: أَيْ لَا أَقْبِض
( أَدِّ الْأَمَانَة إِلَخْ )
: حَاصِله أَنَّ الْأَمَانَة لَا تُخَان أَبَدًا لِأَنَّ صَاحِبهَا إِمَّا أَمِين أَوْ خَائِن ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لَا تُخَان ، وَبِهِ قَالَ قَوْم ، وَجَوَّزَ آخَرُونَ فِيمَا هُوَ مِنْ جِنْس مَاله أَنْ يَأْخُذ مِنْهُ حَقّه بِأَنْ كَانَ لَهُ عَلَى آخَر دَرَاهِم فَوَقَعَ عِنْده لَهُ دَرَاهِم يَجُوز لَهُ أَنْ يَأْخُذ حَقّه لَا إِذَا وَقَعَ عِنْدهنَّ دَنَانِير . وَنُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ : قَدْ أَذِنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَوْجَةِ أَبِي سُفْيَان حِين اِشْتَكَتْ إِلَيْهِ أَنْ تَأْخُذ مِنْ مَاله مَا يَكْفِيهَا بِالْمَعْرُوفِ ، فَكَذَا الرَّجُل يَكُون لَهُ عَلَى آخَر حَقّ فَيَمْنَع إِيَّاهُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذ مِنْ مَاله حَيْثُ وَجَدَهُ بِوَزْنِهِ أَوْ كَيْله أَوْ بِالْقِيمَةِ ، حَتَّى يَجُوز أَنْ يَبِيع وَيَسْتَوْفِيَ حَقّه مِنْ ثَمَنه . وَحَدِيث أَدِّ الْأَمَانَة إِنْ ثَبَتَ لَمْ يَكُنْ الْخِيَانَة مَا أَذِنَ بِأَخْذِهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا الْخِيَانَة إِذَا أَخَذَ بَعْد اِسْتِيفَاء دَرَاهِمه ، كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود وَمِرْقَاة الصُّعُود .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِيهِ رِوَايَة مَجْهُول .
3068 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَخْبَرَنَا طَلْق )
: بِفَتْحِ فَسُكُون
( اِبْن غَنَّام )
: بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة وَالنُّون . قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف : شَرِيك بْن عَبْد اللَّه عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة حَدِيث
( أَدِّ الْأَمَانَة )
: أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْبُيُوع عَنْ أَبِي كُرَيْب@

الصفحة 392