كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

مُحَمَّد بْن الْعَلَاء وَأَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم كِلَاهُمَا عَنْ طَلْق بْن غَنَّام عَنْ شَرِيك وَقَيْس بْن الرَّبِيع كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ بِهِ ، وَلَمْ يَذْكُر أَحْمَد قَيْس بْن الرَّبِيع اِنْتَهَى .
( وَلَا تَخُنْ مِنْ خَانَك )
: قَالَ فِي النَّيْل مَا مُحَصِّله : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز مُكَافَأَة الْخَائِن بِمِثْلِ فِعْله ، فَيَكُون مُخَصَّصًا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } وَقَوْله { فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ } الْآيَة ، وَلَكِنَّ الْخِيَانَة إِنَّمَا تَكُون فِي الْأَمَانَة كَمَا يُشْعِر بِذَلِكَ كَلَام الْقَامُوس ، فَلَا يَصِحّ الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لِمَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اِسْتِيفَاء حَقّه حَبْس حَقّ خَصْمه عَلَى الْعُمُوم ، إِنَّمَا يَصِحّ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لِلْإِنْسَانِ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اِسْتِيفَاء حَقّه الْخَدِيعَة أَنْ يَحْبِس عِنْده وَدِيعَة لِخَصْمِهِ أَوْ عَارِيَة ، مَعَ أَنَّ الْخِيَانَة إِنَّمَا تَكُون عَلَى جِهَة الْخَدِيعَة وَالْخُفْيَة وَلَيْسَ مَحَلّ النِّزَاع مِنْ ذَلِكَ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن غَرِيب .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
جَمْع هَدِيَّة أَيْ يُعْطِي الَّذِي يُهْدِي لَهُ بَدَلهَا ، وَالْمُرَاد بِالثَّوَابِ الْمُجَازَاة وَأَقَلّه مَا يُسَاوِي قِيمَة الْهَدِيَّة .
3069 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
وَلَفْظ اِبْن أَبِي شَيْبَة " وَيُثِيب مَا هُوَ خَيْر مِنْهَا " وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بَعْض الْمَالِكِيَّة بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى وُجُوب الْمُكَافَأَة عَلَى الْهَدِيَّة إِذَا أَطْلَقَ الْمُهْدِي وَكَانَ مِمَّنْ مِثْله يَطْلُب الثَّوَاب كَالْفَقِيرِ لِلْغَنِيِّ بِخِلَافِ مَا يَهَبهُ الْأَعْلَى@

الصفحة 393