كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)
3071 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْعَائِد فِي هِبَته إِلَخْ )
: قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا ظَاهِر فِي تَحْرِيم الرُّجُوع فِي الْهِبَة وَالصَّدَقَة بَعْد إِقْبَاضهمَا ، وَهُوَ مَحْمُول عَلَى هِبَة الْأَجْنَبِيّ ، أَمَّا إِذَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ فَلَهُ الرُّجُوع فِيهِ ، كَمَا صَرَّحَ فِي حَدِيث النُّعْمَان بْن بَشِير ، وَلَا رُجُوع فِي هِبَة الْإِخْوَة وَالْأَعْمَام وَغَيْرهمْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَام . هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ ، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَآخَرُونَ : يَرْجِع كُلّ وَاهِب إِلَّا الْوَلَد وَكُلّ ذِي رَحِم مَحْرَم اِنْتَهَى . وَقَالَ فِي السُّبُل قَالَ الطَّحَاوِيّ : قَوْله " كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ " وَإِنْ اِقْتَضَى التَّحْرِيم لَكِنْ الزِّيَادَة فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَهِيَ قَوْله " كَالْكَلْبِ " يَدُلّ عَلَى عَدَم التَّحْرِيم ، لِأَنَّ الْكَلْب غَيْر مُتَعَبِّد فَالْقَيْء لَيْسَ حَرَامًا عَلَيْهِ ، وَالْمُرَاد التَّنَزُّه عَنْ فِعْل يُشْبِه فِعْل الْكَلْب . وَتُعُقِّبَ بِاسْتِبْعَادِ التَّأْوِيل وَمُنَافَرَة سِيَاق الْحَدِيث لَهُ ، وَعَرَّفَ الشَّرْع فِي مِثْل هَذِهِ الْعِبَارَة الزَّجْر الشَّدِيد كَمَا وَرَدَ النَّهْي فِي الصَّلَاة عَنْ إِقْعَاء الْكَلْب ، وَنَقْر الْغُرَاب ، وَالْتِفَات الثَّعْلَب وَنَحْوه ، وَلَا يُفْهَم مِنْ الْمَقَام إِلَّا التَّحْرِيم ، وَالتَّأْوِيل الْبَعِيد لَا يُلْتَفَت إِلَيْهِ . وَيَدُلّ التَّحْرِيم حَدِيث اِبْن عَبَّاس يَعْنِي الْحَدِيث الْآتِي اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ . وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر وَلَيْسَ فِي حَدِيثهمْ كَلَام قَتَادَة .@
الصفحة 396