كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

تَعْلِيقَات السُّنَن : قَوْله فَلْيُوَقَّفْ هُوَ عَلَى الْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ مِنْ الْوَقْف كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ } أَوْ مِنْ التَّوْقِيف أَوْ الْإِيقَاف ، فَإِنَّ ثَلَاثَتهَا بِمَعْنًى . قَالَ فِي الْقَامُوس وَشَرْحه : وَقَفَ بِالْمَكَانِ وَقْفًا وَوُقُوفًا فَهُوَ وَاقِف دَامَ قَائِمًا ، وَكَذَا وَقَفَتْ الدَّابَّة وَالْوُقُوف خِلَاف الْجُلُوس ، وَوَقَفْته أَنَا وَكَذَا وَقَفْتهَا وَقْفًا فَعَلْت بِهِ مَا وَقَفَ يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى كَوَقَفْته تَوْقِيفًا وَأَوْقَفْته إِيقَافًا . قَالَ فِي الْعَيْن : وَإِذَا وَقَفْت الرَّجُل عَلَى كَلِمَة قُلْت وَقَفْته تَوْقِيفًا اِنْتَهَى . وَهُوَ أَيْضًا عَلَى الْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ ، وَالتَّعْرِيف الْإِعْلَام كَمَا فِي الْقَامُوس أَيْضًا ، وَالْمُرَاد بِهِ هَا هُنَا إِعْلَامه مَسْأَلَة الْهِبَة كَيْلَا يَبْقَى جَاهِلًا . وَالْمَعْنَى مَنْ وَهَبَ هِبَة ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرْتَجِع فَلْيَفْعَلْ بِهِ مَا يَقِف وَيَقُوم ثُمَّ يُنَبِّه عَلَى مَسْأَلَة الْهِبَة لِيَزُولَ جَهَالَته بِأَنْ يُقَال لَهُ الْوَاهِب أَحَقّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا وَلَكِنَّهُ كَالْكَلْبِ يَعُود فِي قَيْئِهِ ، فَإِنْ شِئْت فَارْتَجِعْ وَكُنْ كَالْكَلْبِ يَعُود فِي قَيْئِهِ ، وَإِنْ شِئْت فَدَعْ ذَلِكَ كَيْلَا تَتَشَبَّه بِالْكَلْبِ الْمَذْكُور ، فَإِنْ اِخْتَارَ الِارْتِجَاع بَعْد ذَلِكَ أَيْضًا فَلْيَدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ .
3074 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَأَهْدَى )
: أَيْ أَخُوهُ وَالْمُرَاد مِنْ الْأُخُوَّة أُخُوَّة الْإِسْلَام
( لَهُ )
: أَيْ لِمَنْ @

الصفحة 398