كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)
وحمل رواية المروزي على فساد الشرط وحده وهو تأويل بعيد ونص أحمد يأباه
قال إسماعيل بن سعيد ذكرت لأحمد حديث ابن مسعود أنه قال ابتعت من امرأتي زينب الثقفية جارية وشرطت لها أني إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به فذكرت ذلك لعمر فقال لا تقربها ولأحد فيها شرط فقال أحمد البيع جائز ولا تقربها لأنه كان فيها شرط واحد للمرأة ولم يقل عمر في ذلك البيع إنه فاسد
فهذا يدل على تصحيح أحمد للشرط من ثلاثة أوجه
أحدها أنه قال لا تقربها ولو كان الشرط فاسدا لم يمنع من قربانها
الثاني أنه علل ذلك بالشرط فدل على أن المانع من القربان هو الشرط وأن وطئها يتضمن إبطال ذلك الشرط لأنها قد تحمل فيمتنع عودها إليها
الثالث أنه قال كان فيها شرط واحد للمرأة فذكره وحدة الشرط يدل على أنه صحيح عنده لأن النهي إنما هو عن الشرطين
وقد حكي عنه بعض أصحابنا رواية صريحة أن البيع جائز والشرط صحيح ولهذا حمل القاضي منعه من الوطء على الكراهة لأنه لا معنى لتحريمه عنده مع فساد الشرط
وحمله ابن عقيل على الشبهة للاختلاف في صحة هذا العقد
وقال القاضي في المجرد ظاهر كلام أحمد أنه متى شرط في العقد شرطين