كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)
وعن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات
إحداهن صحة البيع والشرط والثانية فسادهما
والثالثة صحة البيع وفساد الشرط
وهو رضي الله عنه إنما اعتمد في الصحة على اتفاق عمر وابن مسعود على ذلك
ولو كان هذا هو السرطان في البيع لم يخالفه لقول أحد على قاعدة مذهبه
فإنه إذا كان عنده في المسألة حديث صحيح لم يتركه لقول أحد
ويعجب ممن يخالفه من صاحب أو غيره
وقوله في رواية المروزي هو في معنى حديث النبي لا شرطان في بيع ليس تفسيرا منه
صريحا بل تشبيه وقياس على معنى الحديث ولو قدر أنه تفسير فليس بمطابق لمقصود الحديث كما تقدم
وأما تفسير القاضي في المجرد فمن أبعد ما قيل في الحديث وأفسده
فإن شرط ما يقتضيه العقد أو ما هو من مصلحته كالرهن والتأجيل والضمين ونقد كذا جائز بلا خلاف تعددت الشروط أو أتحدت
فإذا تبين هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي بعضه ببعض
فنفسر كلامه بكلامه
فنقول نظير هذا نهيه عن صفقتين في صفقة وعن بيعتين في بيعة
فروى سماك عن عبدالرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قالنهى رسول الله عن صفقتين في صفقة
وفي السنن عن أبي هريرة عن النبي من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما أو الربا
وقد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول أبيعك بعشرة نقدا أو بعشرين ونسيئة هذا بعيد من معنى الحديث من وجهين
أحدهما أنه لا يدخل الربا في هذا العقد
الثاني أن هذا ليس بصفقتين إنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنين
وقد ردده بين الأوليين أو الربا
ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا
فليس هذا معنى الحديث
وفسر بأن يقول خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة