كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

وَالْوَلَد فَلَمَّا اُسْتُخْلِفَ عُمَر قَالَ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ اللَّه أَنْ أَزْدَاد شَيْئًا قَالَهُ أَبُو بَكْر وَقَالَ الشَّعْبِيّ عَنْ شُرَيْح قَالَ : قَالَ لِي عُمَر : اِقْضِ بِمَا اِسْتَبَانَ لَك مِنْ كِتَاب اللَّه فَإِنْ لَمْ تَعْلَم كُلّ كِتَاب اللَّه فَاقْضِ بِمَا اِسْتَبَانَ لَك مِنْ قَضَاء رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَم قَضَاء رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِمَا اِسْتَبَانَ لَك مِنْ أَئِمَّة الْمُهْتَدِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَم كُلّ مَا قَضَتْ بِهِ أَئِمَّة الْمُهْتَدِينَ فَاجْتَهِدْ رَأْيك وَاسْتَشِرْ أَهْل الْعِلْم وَالصَّلَاح . وَقَدْ اِجْتَهَدَ اِبْن مَسْعُود فِي الْمُفَوِّضَة وَقَالَ أَقُول فِيهَا بِرَأْيِي وَوَفَّقَهُ اللَّه لِلصَّوَابِ . وَقَالَ سُفْيَان بْن عَبْد الرَّحْمَن الْأَصْبَهَانِيّ عَنْ عِكْرِمَة قَالَ : أَرْسَلَنِي اِبْن عَبَّاس إِلَى زَيْد بْن ثَابِت أَسَالَهُ عَنْ زَوْج وَأَبَوَيْنِ فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْف ، وَلِلْأُمِّ ثُلُث مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَبِ بَقِيَّة الْمَال فَقَالَ تَجِدهُ فِي كِتَاب اللَّه أَوْ تَقُولهُ بِرَأْيِك قَالَ أَقُولهُ بِرَأْيِي وَلَا أُفَضِّل أُمًّا عَلَى أَب .
وَقَايَسَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب كَرَّمَ اللَّه وَجْهه وَزَيْد بْن ثَابِت فِي الْمُكَاتَب .
وَقَايَسَهُ فِي الْجَدّ وَالْإِخْوَة . وَقَاسَ اِبْن عَبَّاس الْأَضْرَاس بِالْأَصَابِعِ وَقَالَ عَقْلهَا سَوَاء اعْتَبِرُوهَا بِهَا . قَالَ الْمُزَنِيُّ : الْفُقَهَاء مِنْ عَصْر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمنَا وَهَلُمَّ جَرًّا اسْتَعْمَلُوا الْمَقَايِيس فِي الْفِقْه فِي جَمِيع الْأَحْكَام فِي أَمْر دِينهمْ ، قَالَ وَأَجْمَعُوا بِأَنَّ نَظِير الْحَقّ حَقّ وَنَظِير الْبَاطِل بَاطِل ، فَلَا يَجُوز لِأَحَدٍ إِنْكَار الْقِيَاس لِأَنَّهُ التَّشْبِيه بِالْأُمُورِ وَالتَّمْثِيل عَلَيْهَا اِنْتَهَى . وَاَللَّه أَعْلَمُ .
نقص في ص 514-515---------
3120 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( شَكَّ الشَّيْخُ )
: وَفِي نُسْخَة الْخَطَّابِيّ : شَكٌّ مِنْ أَبِي دَاوُدَ
( الصُّلْح جَائِز )
: قَالَ فِي النَّيْل : ظَاهِر هَذِهِ الْعِبَارَة الْعُمُوم فَيَشْمَل كُلّ صُلْح إِلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ . وَمَنْ اِدَّعَى عَدَم جَوَاز صُلْح زَائِد عَلَى مَا اِسْتَثْنَاهُ الشَّارِع فِي هَذَا الْحَدِيث فَعَلَيْهِ الدَّلِيل وَإِلَى الْعُمُوم ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك وَأَحْمَد وَالْجُمْهُور . وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَغَيْره : إِنَّهُ لَا يَصِحّ الصُّلْح عَنْ إِنْكَار ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحِلّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِم إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسه " وَيُجَاب بِأَنَّ الرِّضَا بِالصُّلْحِ مُشْعِر بِطِيبَةِ النَّفْس اِنْتَهَى مُحَصَّلًا
( بَيْن الْمُسْلِمِينَ )
: هَذَا خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِب لِأَنَّ الصُّلْح جَائِز بَيْن الْكُفَّار وَبَيْن الْمُسْلِم وَالْكَافِر وَوَجْه التَّخْصِيص أَنَّ الْمُخَاطَب بِالْأَحْكَامِ فِي @

الصفحة 456