كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

3121 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّهُ تَقَاضَى اِبْنَ أَبِي حَدْرَدٍ )
: بِفَتْحِ الْحَاء وَسُكُون الدَّال وَفَتْح الرَّاء آخِره دَال
( دَيْنًا كَانَ لَهُ )
: أَيْ لِكَعْبٍ
( عَلَيْهِ )
: أَيْ عَلَى اِبْن أَبِي حَدْرَدٍ
( سِجْفَ حُجْرَته )
: بِكَسْرِ السِّين الْمُهْمَلَة وَفَتْحهَا وَسُكُون الْجِيم وَهُوَ السِّتْر ، وَقِيلَ الرَّقِيق مِنْهُ يَكُون فِي مُقَدَّم الْبَيْت ، وَلَا يُسَمَّى سِجْفًا إِلَّا أَنْ يَكُون مَشْقُوق الْوَسَط كَالْمِصْرَاعَيْنِ
( أَنْ ضَعْ )
: أَمْرٌ مِنْ الْوَضْع
( الشَّطْر )
: أَيْ النِّصْف ، وَالْمُرَاد بِهَذَا الْأَمْر الْوَاقِع مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِرْشَاد إِلَى الصُّلْح وَالشَّفَاعَة فِي تَرْك بَعْض الدَّيْن
( قَدْ فَعَلْت )
: أَيْ قَدْ وَضَعْت عَنْهُ نِصْف الدَّيْن . قَالَ فِي النَّيْل : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون نِزَاعهمَا فِي مِقْدَار الدَّيْن كَأَنْ يَدَّعِي صَاحِب الدَّيْن مِقْدَارًا زَائِدًا عَلَى مَا يُقِرّ بِهِ الْمَدْيُون ، فَأَمَرَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضَع الشَّطْر مِنْ الْمِقْدَار الَّذِي اِدَّعَاهُ ، فَيَكُون الصُّلْح حِينَئِذٍ عَنْ إِنْكَار وَيَدُلّ الْحَدِيث عَلَى جَوَازه . وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون النِّزَاع بَيْنهمَا فِي التَّقَاضِي بِاعْتِبَارِ حُلُول الْأَجَل وَعَدَمه مَعَ الِاتِّفَاق عَلَى مِقْدَار أَصْل الدَّيْن فَلَا يَكُون فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى جَوَاز الصُّلْح عَنْ إِنْكَار .
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى بُطْلَان الصُّلْح عَنْ إِنْكَار الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَبُو حَنِيفَة اِنْتَهَى .
( قُمْ فَاقْضِهِ )
: قِيلَ هَذَا أَمْر عَلَى جِهَة الْوُجُوب لِأَنَّ رَبّ الدَّيْن لَمَّا طَاوَعَ بِوَضْعِ الشَّطْر تَعَيَّنَ عَلَى الْمَدْيُون أَنْ يُعَجِّل إِلَيْهِ دَيْنه لِئَلَّا يَجْمَع عَلَى رَبّ الْمَال بَيْن الْوَضِيعَة وَالْمَطْل .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَابْن مَاجَهْ .@

الصفحة 458