كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

وَالْحَلِف لَا يَقَع مُعْتَبَرًا إِلَّا بِتَلْقِينِ الْمُحَلِّف ، فَقُطِعَ النِّزَاع بَيْنهمْ بِالْقُرْعَةِ ، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ بَدَأَ بِهِ اِنْتَهَى .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي بَيَان مَعْنَى الْحَدِيث : إِنَّ الْقُرْعَة فِي أَيّهمَا تُقَدَّم عِنْد إِرَادَة تَحْلِيف الْقَاضِي لَهُمَا وَذَلِكَ أَنَّهُ يُحَلِّف وَاحِدًا ثُمَّ يُحَلِّف الْآخَر فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الثَّانِي بَعْد حَلِف الْأَوَّل قَضَى بِالْعَيْنِ كُلّهَا لِلْحَالِفِ أَوَّلًا ، وَإِنْ حَلَفَ الثَّانِي فَقَدْ اِسْتَوَيَا فِي الْيَمِين فَتَكُون الْعَيْن بَيْنهمَا كَمَا كَانَتْ قَبْل أَنْ يَحْلِفَا .
وَقَدْ حَمَلَ اِبْن الْأَثِير فِي جَامِع الْأُصُول الْحَدِيثَ عَلَى الِاقْتِرَاع فِي الْمَقْسُوم بَعْدَ الْقِسْمَة . قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَهُوَ بَعِيد وَتَرُدّهُ الرِّوَايَة بِلَفْظِ فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الْيَمِين . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
3136 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ أَحْمَد )
: أَيْ اِبْن حَنْبَل
( قَالَ )
: أَيْ عَبْد الرَّزَّاق ، فَأَحْمَد قَالَ فِي رِوَايَته عَنْ عَبْد الرَّزَّاق حَدَّثَنَا مَعْمَر . وَقَالَ سَلَمَة فِي رِوَايَته عَنْ عَبْد الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَر
( إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِين أَوْ اِسْتَحَبَّاهَا )
: قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : أَيْ نَكَلَا الْيَمِين أَوْ حَلَفَا جَمِيعًا وَالْمَتَاع فِي يَدَيْهِمَا أَوْ فِي يَد ثَالِث اِنْتَهَى
( فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا )
: أَيْ عَلَى الْيَمِين
( قَالَ سَلَمَة قَالَ )
: أَيْ عَبْد الرَّزَّاق
( إِذَا أُكْرِه )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِين )
: أَيْ فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا @

الصفحة 501