كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

مِلْكًا لَهُ
( فِي يَدِي )
: أَيْ تَحْت تَصَرُّفِي
( لَيْسَ لَهُ )
: أَيْ لِلْكِنْدِيِّ
( فَلَك يَمِينه )
: أَيْ يَمِين الْكِنْدِيّ
( قَالَ )
: أَيْ الْحَضْرَمِيّ
( إِنَّهُ )
: أَيْ الْكِنْدِيّ
( فَاجِر )
: أَيْ كَاذِب
( لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ )
وَفِي بَعْض النُّسَخ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَالْجُمْلَة صِفَة كَاشِفَة لِفَاجِرٍ
( إِلَّا ذَلِكَ )
: أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْيَمِين .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ مِنْ الْفِقْه أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَبْرَأ بِالْيَمِينِ مِنْ دَعْوَى صَاحِبه ، وَفِيهِ أَنَّ يَمِين الْفَاجِر كَيَمِينِ الْبَرّ فِي الْحُكْم اِنْتَهَى .
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَفِي هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِب لِلْغَرِيمِ عَلَى غَرِيمه الْيَمِين الْمَرْدُودَة ، وَلَا يَلْزَمهُ التَّكْفِيل ، وَلَا يَحِلّ الْحُكْم عَلَيْهِ بِالْمُلَازَمَةِ وَلَا بِالْحَبْسِ .
وَلَكِنَّهُ قَدْ وَرَدَ مَا يُخَصِّص هَذِهِ الْأُمُور مِنْ عُمُوم هَذَا النَّفْي ، مِنْهَا مَا وَرَدَ فِي جَوَاز الْحَبْس لِمَنْ اِسْتَحَقَّهُ كَمَا سَيَجِيءُ بَعْد الْأَبْوَاب وَاَللَّه أَعْلَمُ .
وَاعْلَمْ أَنَّ فِي حَدِيثَيْ الْبَاب أَنَّ الْخُصُومَة بَيْن رَجُلَيْنِ غَيْر الْأَشْعَث بْن قَيْس أَحَدهمَا حَضْرَمِيّ وَالْآخَر كِنْدِيّ . وَفِي حَدِيث الْبَاب الْمُتَقَدِّم أَنَّ الْأَشْعَث هُوَ أَحَد الْخَصْمَيْنِ وَالْآخَر رَجُل مِنْ الْيَهُود ، وَيُمْكِن الْجَمْع بِالْحَمْلِ عَلَى تَعَدُّد الْوَاقِعَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ اِنْتَهَى . قُلْت : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَزَادَ " فَانْطَلَقَ لِيَحْلِف فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُل أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَاله لِيَأْكُلهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِض " .@

الصفحة 508