كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

3151 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَنْ ضَارَّ )
: أَيْ مُسْلِمًا كَمَا فِي رِوَايَة ، أَيْ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُسْلِم جَارًا كَانَ أَوْ غَيْره مَضَرَّة فِي مَاله أَوْ نَفْسه أَوْ عِرْضه بِغَيْرِ حَقّ
( أَضَرَّ اللَّه بِهِ )
: أَيْ جَازَاهُ مِنْ جِنْس فِعْله وَأَدْخَلَ عَلَيْهِ الْمَضَرَّة
( وَمَنْ شَاقَّ )
: أَيْ مُسْلِمًا كَمَا فِي رِوَايَة . وَالْمُشَاقَّة الْمُنَازَعَة ، أَيْ مَنْ نَازَعَ مُسْلِمًا ظُلْمًا وَتَعَدِّيًا
( شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ )
: أَيْ أَنْزَلَ اللَّه عَلَيْهِ الْمَشَقَّة جَزَاء وِفَاقًا . وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى تَحْرِيم الضِّرَار عَلَى أَيّ صِفَة كَانَ ، مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن الْجَار وَغَيْره .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ ، قَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن غَرِيب وَأَبُو صِرْمَة هَذَا لَهُ صُحْبَة شَهِدَ بَدْرًا وَاسْمه مَالِك بْن قَيْس وَيُقَال اِبْن أَبِي أُنَيْس ، وَيُقَال قَيْس بْن مَالِك وَقِيلَ مَالِك بْن أَسْعَدَ ، وَقِيلَ لُبَابَة بْن قَيْس أَنْصَارِيّ نَجَّارِيّ .
3152 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( سَمِعْت أَبَا جَعْفَر مُحَمَّد بْن عَلِيّ )
: هُوَ الْإِمَام الْمَعْرُوف بِالْبَاقِرِ
( أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُد مِنْ نَخْل )
: بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة الْمَفْتُوحَة وَالضَّاد الْمُعْجَمَة الْمَضْمُومَة . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : عَضُد هَكَذَا فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ وَإِنَّمَا هُوَ عَضِيد يُرِيد نَخْلًا لَمْ تُسْقَ وَلَمْ تَطُلْ . قَالَ الْأَصْمَعِيّ : إِذَا صَارَ لِلنَّخْلَةِ جِذْع يَتَنَاوَل مِنْهُ الْمُتَنَاوِل فَتِلْكَ @

الصفحة 520