كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

لِحَاطِبِ بْن أَبِي بَلْتَعَة وَمِسْطَح وَحَمْنَةَ وَغَيْرهمْ مِمَّنْ بَدَرَهُ لِسَانه بَدْرَة شَيْطَانِيَّة
( فَتَلَوَّنَ وَجْه رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: أَيْ تَغَيَّرَ مِنْ الْغَضَب لِانْتِهَاكِ حُرْمَة النُّبُوَّة
( إِلَى الْجَدْر )
: بِفَتْحِ الْجِيم وَسُكُون الدَّال الْمُهْمَلَة وَهُوَ الْجِدَار ، وَالْمُرَاد بِهِ أَصْل الْحَائِط ، وَقِيلَ أُصُول الشَّجَر وَالصَّحِيح الْأَوَّل . وَفِي الْفَتْح أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا الْمَسْنَاة وَهِيَ مَا وُضِعَ بَيْن شَرْيَات النَّخْل كَالْجِدَارِ ، كَذَا فِي النَّيْل . وَمَا أَمَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّبَيْر أَوَّلًا إِلَّا بِالْمُسَامَحَةِ وَحُسْن الْجِوَار بِتَرْكِ بَعْض حَقّه ، فَلَمَّا رَأَى الْأَنْصَارِيّ يَجْهَل مَوْضِع حَقّه أَمَرَهُ بِاسْتِيفَاءِ تَمَام حَقّه . وَقَدْ بَوَّبَ الْإِمَام الْبُخَارِيّ عَلَى هَذَا الْحَدِيث بَاب إِذَا أَشَارَ الْإِمَام بِالصُّلْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّن .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر عَنْ أَبِيهِ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث عُرْوَة بْن الزُّبَيْر عَنْ أَبِيهِ .
3154 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فِي مَهْزُور )
: بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون الْهَاء بَعْدهَا زَاي مَضْمُومَة ثُمَّ وَاو سَاكِنَة ثُمَّ رَاءٌ وَهُوَ وَادِي بَنِي قُرَيْظَة بِالْحِجَازِ . قَالَ الْبَكْرِيّ فِي الْمُعْجَم : هُوَ وَادٍ مِنْ أَوْدِيَة الْمَدِينَة وَقِيلَ مَوْضِع سُوق الْمَدِينَة . وَقَالَ اِبْن الْأَثِير وَالْمُنْذِرِيُّ : أَمَّا مَهْرُوز @

الصفحة 523