كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

فإن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه و سلم بالواقع وهو سماع الميت قرع نعال الحي وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبور والمشي بينها بالنعال إذ الإخبار عن وقوع الشيء لايدل على جوازه ولا تحريمه ولا حكمه
فكيف يعارض النهي الصريح به قال الخطابي ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن توطأ القبور وقد روى ابن ماجه في سننه عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبر كذا قال فضلت حاجتي
أو وسط الطريق وعلى هذا فلا فرق بين النعل والجمجم والمداس والزربول وقال القاضي أبو يعلى ذلك مختص بالنعال السبتية لا يتعداها إلى غيرها قال لأن الحكم تعبدي غير معلل فلا يتعدى مورد النص
وفيما تقدم كفاية في رد هذا وبالله التوفيق

الصفحة 53