كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

: الْأَمْر لِلرُّخْصَةِ أَوْ لِلِاسْتِحْبَابِ وَظَاهِره الْإِذْن فِي زِيَارَة الْقُبُور لِلرِّجَالِ . قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَاخْتُلِفَ فِي النِّسَاء ، فَقِيلَ دَخَلْنَ فِي عُمُوم الْإِذْن وَهُوَ قَوْل الْأَكْثَر وَمَحَلّه مَا إِذَا أُمِنَتْ الْفِتْنَة . وَمِمَّنْ حَمَلَ الْإِذْن عَلَى عُمُومه لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاء عَائِشَة ، وَقِيلَ الْإِذْن خَاصّ بِالرِّجَالِ وَلَا يَجُوز لِلنِّسَاءِ زِيَارَة الْقُبُور اِنْتَهَى .
قَالَ الْعَيْنِيّ : وَحَاصِل الْكَلَام أَنَّ زِيَارَة الْقُبُور مَكْرُوهَة لِلنِّسَاءِ بَلْ حَرَام فِي هَذَا الزَّمَان وَلَا سِيَّمَا نِسَاء مِصْر لِأَنَّ خُرُوجهنَّ عَلَى وَجْه الْفَسَاد وَالْفِتْنَة ، وَإِنَّمَا رُخِّصَتْ الزِّيَارَة لِتَذَكُّرِ أَمْر الْآخِرَة وَلِلِاعْتِبَارِ بِمَنْ مَضَى وَلِلتَّزَهُّدِ فِي الدُّنْيَا اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ .
2817 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا )
: أَيْ عَلَى الْقُبُور
( الْمَسَاجِد وَالسُّرُج )
: فِيهِ تَحْرِيم زِيَارَة الْقُبُور لِلنِّسَاءِ ، وَاِتِّخَاذ الْقُبُور مَسَاجِد ، وَاِتِّخَاذ السُّرُج عَلَى الْمَقَابِر . قَالَ التِّرْمِذِيّ : قَدْ رَأَى بَعْض أَهْل الْعِلْم أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْل أَنْ يُرَخِّص النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ @

الصفحة 56