كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : الْأَيْمَان بِفَتْحِ الْهَمْزَة جَمْع يَمِين ، وَأَصْل الْيُمْنَى فِي اللُّغَة الْيَد ، وَأُطْلِقَتْ عَلَى الْحَلِف لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَحَالَفُوا أَخَذَ كُلّ بِيَمِينِ صَاحِبه ، وَقِيلَ لِأَنَّ الْيَد الْيَمِين مِنْ شَأْنهَا حِفْظ الشَّيْء فَسُمِّيَ الْحَلِف بِذَلِكَ لِحِفْظِ الْمَحْلُوف عَلَيْهِ ، وَسُمِّيَ الْمَحْلُوف عَلَيْهِ يَمِينًا لِتَلَبُّسِهِ بِهَا ، وَيُجْمَع الْيَمِين أَيْضًا عَلَى أَيْمُن كَرَغِيفِ وَأَرْغُف ، وَعُرِّفَتْ شَرْعًا بِأَنَّهَا تَوْكِيد الشَّيْء بِذِكْرِ اِسْم أَوْ صِفَة اللَّه ، وَهَذَا أَخْصَر التَّعَارِيف وَأَقْرَبهَا . وَالنُّذُور جَمْع نَذْر وَأَصْله الْإِنْذَار بِمَعْنَى التَّخْوِيف ، وَعَرَّفَهُ الرَّاغِب بِأَنَّهُ إِيجَاب مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِحُدُوثِ أَمْر اِنْتَهَى .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ الْكَاذِبَة .
2821 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين )
: أَيْ مَحْلُوف يَمِين فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظ يَمِين لِلْمُلَابَسَةِ وَالْمُرَاد مَا شَأْنه أَنْ يَكُون مَحْلُوفًا عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ مَجَاز الِاسْتِعَارَة قَالَهُ فِي الْفَتْح
( مَصْبُورَة )
: أَيْ أُلْزِمَ بِهَا وَحُبِسَ عَلَيْهَا وَكَانَتْ لَازِمَة لِصَاحِبِهَا مِنْ جِهَة الْحُكْم @

الصفحة 65