كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

فَأَمَرَ مَنْ تَعَمَّدَ الْحَدَث أَنْ يُكَفِّر فَيُؤْخَذ مِنْهُ مَشْرُوعِيَّة الْكَفَّارَة لِمَنْ حَلَفَ حَانِثًا وَفِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد مِنْهَا التَّشْدِيد عَلَى مَنْ حَلَفَ بَاطِلًا لِيَأْخُذ حَقّ مُسْلِم وَمِنْهَا الْبُدَاءَة بِالسَّمَاعِ مِنْ الطَّالِب ثُمَّ مِنْ الْمَطْلُوب هَلْ يُقِرّ أَوْ يُنْكِر ، ثُمَّ طَلَب الْبَيِّنَة مِنْ الطَّالِب إِنْ أَنْكَرَ الْمَطْلُوب ، ثُمَّ تَوْجِيه الْيَمِين عَلَى الْمَطْلُوب إِذَا لَمْ يَجِد الطَّالِب الْبَيِّنَة ، وَأَنَّ الطَّالِب إِذَا اِدَّعَى أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ فِي يَد الْمَطْلُوب فَاعْتَرَفَ اِسْتَغْنَى عَنْ إِقَامَة الْبَيِّنَة بِأَنَّ يَد الْمَطْلُوب عَلَيْهِ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
2823 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَة )
: بِكَسْرٍ فَسُكُون أَبُو قَبِيلَة مِنْ الْيَمَن
( مِنْ حَضْرَمَوْت )
: بِسُكُونِ الضَّاد وَالْوَاو بَيْن فَتَحَات وَهُوَ مَوْضِع مِنْ أَقْصَى الْيَمَن
( فَقَالَ الْحَضْرَمِيّ )
: أَيْ الرَّجُل الْمَنْسُوب إِلَى حَضْرَمَوْت
( اِغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا )
: قَالَ الْقَارِي : وَفِي نُسْخَة مِنْ الْمِشْكَاة اِغْتَصَبَهَا أَبُوهُ
( وَهِيَ )
: أَيْ أَرْضِي
( فِي يَده )
: أَيْ تَحْت تَصَرُّفه الْآن
( قَالَ )
: رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( قَالَ لَا )
: أَيْ الْحَضْرَمِيّ
( وَلَكِنْ أُحَلِّفهُ )
: بِتَشْدِيدِ اللَّام
( وَاَللَّه مَا يَعْلَم )
: قَالَ الطِّيبِيُّ : هُوَ اللَّفْظ الْمَحْلُوف بِهِ أَيْ أُحَلِّفهُ بِهَذَا ، وَالْوَجْه أَنْ تَكُون الْجُمْلَة الْقَسَمِيَّة مَنْصُوبَة الْمَحَلّ عَلَى الْمَصْدَر أَيْ أُحَلِّفهُ هَذَا الْحَلِف قَالَهُ الْقَارِي
( أَنَّهَا أَرْضِي )
: بِفَتْحِ أَنَّهَا
( فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيّ لِلْيَمِينِ )@

الصفحة 69