كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

وَخَطَّأَهُ اِنْتَهَى . وَاسْم النَّجَاشِيّ أَصْحَمَة قَالَ النَّوَوِيّ : هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَإِسْكَان الصَّاد وَفَتْح الْحَاء الْمُهْمَلَتَيْنِ ، وَهَذَا الَّذِي وَقَعَ فِي رِوَايَة مُسْلِم هُوَ الصَّوَاب الْمَعْرُوف فِيهِ ، وَهَكَذَا هُوَ فِي كُتُب الْحَدِيث وَالْمَغَازِي وَغَيْرهَا ، وَوَقَعَ فِي مُسْنَد اِبْن شَيْبَة فِي هَذَا الْحَدِيث تَسْمِيَته صَحْمَة بِفَتْحِ الصَّاد وَإِسْكَان الْحَاء وَقَالَ هَكَذَا قَالَ لَنَا يَزِيد وَإِنَّمَا هُوَ صَمْحَة يَعْنِي بِتَقْدِيمِ الْمِيم عَلَى الْحَاء وَهَذَانِ شَاذَّانِ وَالصَّوَاب أَصْحَمَة بِالْأَلِفِ . قَالَ اِبْن قُتَيْبَة وَغَيْره وَمَعْنَاهُ بِالْعَرَبِيَّةِ عَطِيَّة اِنْتَهَى
( إِلَى الْمُصَلَّى )
: بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح اللَّام الْمُشَدَّدَة وَهُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يُتَّخَذ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْتَى فِيهِ
( وَكَبَّرَ أَرْبَع تَكْبِيرَات )
: قَدْ اِسْتَدَلَّ الْمُؤَلِّف بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِب إِلَّا إِذَا وَقَعَ مَوْته بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ، كَمَا يَلُوح مِنْ تَرْجَمَة الْبَاب . وَمِمَّنْ اِخْتَارَ هَذَا الشَّيْخ الْخَطَّابِيُّ وَشَيْخ الْإِسْلَام اِبْن تَيْمِيَّةَ وَالْعَلَّامَة الْمُقْبِلِيّ .
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت الْغَائِب عَنْ الْبَلَد ، وَبِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَجُمْهُور السَّلَف ، حَتَّى قَالَ اِبْن حَزْم لَمْ يَأْتِ عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة مَنَعَه .
قَالَ الشَّافِعِيّ : الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت دُعَاء لَهُ وَهُوَ إِذَا كَانَ مُلَفَّفًا يُصَلَّى عَلَيْهِ فَكَيْف لَا يُدْعَى لَهُ وَهُوَ غَائِب أَوْ فِي الْقَبْر بِذَلِكَ الْوَجْه الَّذِي يُدْعَى لَهُ بِهِ وَهُوَ مُلَفَّف . وَعَنْ الْحَنَفِيَّة وَالْمَالِكِيَّة لَا يُشْرَع ذَلِكَ .
وَقَدْ اِعْتَذَرَ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِب عَنْ قِصَّة النَّجَاشِيّ بِأُمُورٍ مِنْهَا أَنَّهُ كَانَ بِأَرْضٍ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ بِهَا أَحَد فَتَعَيَّنَتْ الصَّلَاة عَلَيْهِ لِذَلِكَ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِب إِلَّا إِذَا وَقَعَ مَوْته بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ، وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيّ مِنْ الشَّافِعِيَّة وَبِهِ تَرْجَمَ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَن الصَّلَاة عَلَى الْمُسْلِم يَلِيه أَهْل الشِّرْك بِبَلَدٍ آخَر ، وَهَذَا مُحْتَمَل إِلَّا أَنَّنِي لَمْ أَقِف فِي شَيْء مِنْ الْأَخْبَار عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ فِي بَلَده اِنْتَهَى وَتَعَقَّبَهُ الزُّرْقَانِيُّ فِي شَرْح الْمُوَطَّأ فَقَالَ@

الصفحة 7