كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

نقص ص72-------

: كَوْنه وَارِثًا وَبَيِّنَة أُخْرَى عَلَى كَوْنه مُحِقًّا فِي دَعْوَاهُ عَلَى خَصْمه .
قَالَهُ الْقَارِي وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى مَا يَجْرِي بَيْن الْمُتَخَاصِمِينَ مِنْ كَلَام تَشَاجُر وَتَنَازُع وَإِنْ خَرَجَ بِهِمْ الْأَمْر فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَنْسُب كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ صَاحِبه فِيمَا يَدَّعِيه قِبَله إِلَى خِيَانَة وَفُجُور وَاسْتِحْلَال وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْأُمُور فَإِنَّهُ لَا حُكُومَة بَيْنهمَا فِي ذَلِكَ . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الصَّالِح الْمَظْنُون بِهِ الصِّدْق وَالصَّالِح الْمَوْهُوم بِهِ الْكَذِب فِي ذَلِكَ الْحُكْم سُوًى ، وَأَنَّهُ لَا يُحْكَم لَهُمَا وَلَا عَلَيْهِمَا إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَة أَوْ الْيَمِين اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
2825 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَلَى يَمِين آثِمَة )
: أَيْ كَاذِبَة ، سُمِّيَتْ بِهَا كَتَسْمِيَتِهَا فَاجِرَة اِتِّسَاعًا حَيْثُ وُصِفَتْ بِوَصْفِ صَاحِبهَا أَيْ ذَات إِثْم
( وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَر )
: إِنَّمَا خَصَّ الرَّطْب لِأَنَّهُ كَثِير الْوُجُود لَا يُبَاع بِالثَّمَنِ ، وَهُوَ لَا يَكُون كَذَلِكَ إِلَّا فِي مَوَاطِن نَبَاته بِخِلَافِ الْيَابِس ، فَإِنَّهُ قَدْ يُحْمَل مِنْ بَلَد إِلَى بَلَد فَيُبَاع . قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ
( أَوْ وَجَبَتْ لَهُ النَّار )
: شَكّ مِنْ الرَّاوِي أَوْ لِلتَّنْوِيعِ بِأَنْ يَكُون الْأَوَّل وَعِيدًا لِلْفَاجِرِ @

الصفحة 71