كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

إِذَا اِسْتَحْلَفَهُ الْقَاضِي أَوْ نَائِبه فِي دَعْوَى تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ قَالَ وَالتَّوْرِيَة وَإِنْ كَانَ لَا يَحْنَث بِهَا فَلَا يَحُوز فِعْلهَا حَيْثُ يَبْطُل بِهَا حَقّ الْمُسْتَحْلِف وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ . وَقَدْ حَكَى الْقَاضِي عِيَاض الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّ الْحَالِف مِنْ غَيْر اِسْتِحْلَاف وَمِنْ غَيْر تَعَلُّق حَقّ بِيَمِينِهِ لَهُ نِيَّته وَيُقْبَل قَوْله ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ لِغَيْرِهِ حَقّ عَلَيْهِ فَلَا خِلَاف أَنَّهُ يَحْكُم عَلَيْهِ يَمِينه بِظَاهِرٍ سَوَاء حَلَفَ مُتَبَرِّعًا أَوْ بِاسْتِحْلَافِ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ .
2834 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ جَدَّته )
: أَيْ لِإِبْرَاهِيم هِيَ مَجْهُولَة لَا تُعْرَف
( عَنْ أَبِيهَا )
: أَيْ لِلْجَدَّةِ
( سُوَيْد )
: بَدَل عَنْ أَبِيهَا
( فَأَخَذَهُ )
: أَيْ وَائِلًا
( عَدُوّ لَهُ )
: أَيْ لِوَائِلٍ
( فَتَحَرَّجَ الْقَوْم )
: أَيْ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسهمْ ، وَالْحَرَج الْإِثْم وَالضِّيق قَالَهُ فِي النِّهَايَة
( أَنْ يَحْلِفُوا )
: يَعْنِي كَرِهُوا الْحَلِف وَظَنُّوهُ إِثْمًا
( وَحَلَفَتْ أَنَّهُ )
: أَيْ وَائِل بْن حُجْر
( قَالَ )
: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( الْمُسْلِم أَخُو الْمُسْلِم )
: لَيْسَ الْمُرَاد بِهَذِهِ الْأُخُوَّة إِلَّا أُخُوَّة الْإِسْلَام ، فَإِنَّ كُلّ اِتِّفَاق بَيْن شَيْئَيْنِ يُطْلَق بَيْنهمَا اِسْم الْأُخُوَّة ، وَيَشْتَرِك فِي ذَلِكَ الْحُرّ وَالْعَبْد وَيَبَرّ الْحَالِف إِذَا حَلَفَ أَنَّ هَذَا الْمُسْلِم أَخُوهُ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ@

الصفحة 80