كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)

( وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرًا )
: أَيْ صَبِيًّا
( لَا يَعْرِف حَلَالَهُ مِنْ حَرَامه )
: الْجُمْلَة صِفَة لِلصَّغِيرِ . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
3196 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَا أَسْكَرَ )
: أَيْ أَيّ شَيْءٍ أَسْكَرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوبًا
( كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَام )
: قَالَ الْعَلْقَمِيّ : قَالَ الدَّمِيرِيّ : قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّ خَمْر الْعِنَب إِذَا غَلَتْ وَرَمَتْ بِالزَّبَدِ أَنَّهَا حَرَام وَأَنَّ الْحَدّ وَاجِب فِي الْقَلِيل مِنْهَا وَالْكَثِير ، وَجُمْهُور الْأُمَّة عَلَى أَنَّ مَا أَسْكَرَ كَثِيره مِنْ غَيْر خَمْر الْعِنَب أَنَّهُ يَحْرُم كَثِيره وَقَلِيله ، وَالْحَدّ فِي ذَلِكَ وَاجِب . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَسُفْيَان وَابْن أَبِي لَيْلَى وَابْن سِيرِينَ وَجَمَاعَة مِنْ فُقَهَاء الْكُوفَة : مَا أَسْكَرَ كَثِيره مِنْ غَيْر عَصِير الْعِنَب فَمَا لَا يُسْكِر مِنْهُ حَلَال ، وَإِذَا سَكِرَ أَحَد مِنْهُ دُون أَنْ يَتَعَمَّد الْوُصُول إِلَى حَدّ السُّكْر فَلَا حَدّ عَلَيْهِ اِنْتَهَى . وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَالْبَزَّار وَابْن حِبَّان وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص " نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَلِيل مَا أَسْكَرَ كَثِيره . وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَعَنْ اِبْن عُمَر غَيْر حَدِيثه الْمُتَقَدِّم عِنْد الطَّبَرَانِيّ ، وَعَنْ خَوَّات بْن جُبَيْر عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيِّ ، وَعَنْ زَيْد بْن ثَابِت عِنْد الطَّبَرَانِيّ ، وَعَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ ، عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ وَاَللَّه أَعْلَمُ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ . @

الصفحة 121