كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)
وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ الزُّهْرِيّ ، قَالَ وَذَلِكَ لِلْعَدَاوَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّه - سُبْحَانه - بَيْن هَذِهِ الْفِرَق اِنْتَهَى . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
3129 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَعَدِيّ بْن بَدَّاء )
: بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَتَشْدِيد الدَّال الْمُهْمَلَة مَعَ الْمَدّ
( فَمَاتَ السَّهْمِيّ )
: وَكَانَ لَمَّا اِشْتَدَّ وَجَعه أَوْصَى إِلَى تَمِيم وَعَدِيّ وَأَمَرَهُمَا أَنْ يَدْفَعَا مَتَاعه إِذَا رَجَعَا إِلَى أَهْله ، ذَكَرَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ
( فَلَمَّا قَدِمَا )
: أَيْ تَمِيم وَعَدِيّ
( فَقَدُوا )
: أَيْ أَهْلُ الْمُتَوَفَّى
( جَامَ فِضَّة )
: أَيْ كَأْسًا مِنْ فِضَّة
( مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ )
: بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَالْوَاو الْمُشَدَّدَة آخِره صَاد مُهْمَلَة أَيْ فِيهِ خُطُوط طِوَال كَالْخُوصِ وَكَانَا أَخَذَاهُ مِنْ مَتَاعه
( ثُمَّ وُجِدَ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( فَقَالُوا )
: أَيْ الَّذِينَ وُجِدَ الْجَام مَعَهُمْ
( فَقَامَ رَجُلَانِ )
: هُمَا عَمْرو بْن الْعَاصِ وَالْمُطَّلِب بْن أَبِي وَدَاعَة
( لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا )
: أَيْ يَمِيننَا أَحَقُّ مِنْ يَمِينهمَا .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا حُجَّة لِمَنْ رَأَى رَدَّ الْيَمِين عَلَى الْمُدَّعِي وَالْآيَة مُحْكَمَة لَمْ يُنْسَخ مِنْهَا فِي قَوْل عَائِشَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَعَمْرو بْن شُرَحْبِيل ، وَقَالُوا الْمَائِدَة آخِرُ مَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآن لَمْ يُنْسَخ مِنْهَا شَيْء ، وَتَأَوَّلَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى خِلَاف هَذَا الْقَوْل الْآيَة عَلَى الْوَصِيَّة دُون الشَّهَادَة ، لِأَنَّ نُزُول الْآيَة إِنَّمَا كَانَ فِي الْوَصِيَّة@
الصفحة 16
525