كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)
الْفِطْر وَتَرْكه ، فَإِنْ كَانَ يَشُقّ عَلَى صَاحِب الطَّعَام صَوْمه فَالْأَفْضَل الْفِطْر ، وَإِلَّا فَإِتْمَام الصَّوْم .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ وَفِي حَدِيثهمَا وَلِيمَة عُرْس وَلَيْسَ فِي حَدِيثهمَا الزِّيَادَة .
3248 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ )
: أَيْ أَخُوهُ الْمَدْعُوّ دَعْوَةَ أَخِيهِ الدَّاعِي
( عُرْسًا )
: بِضَمِّ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الرَّاء وَضَمّهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ
( كَانَ أَوْ نَحْوه )
: كَالْعَقِيقَةِ . وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهَذَا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يَجِب الْإِجَابَة إِلَى الدَّعْوَة مُطْلَقًا . وَزَعَمَ اِبْن حَزْم أَنَّهُ قَوْل جُمْهُور الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ . وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَلِيمَة الْعُرْس وَغَيْرهَا كَمَا تَقَدَّمَ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم .
( حَدَّثَنَا اِبْن الْمُصَفَّى )
: هُوَ مُحَمَّد بْن الْمُصَفَّى بْن بُهْلُول الْقُرَشِيّ صَدُوق لَهُ أَوْهَام وَكَانَ يُدَلِّس
( أَخْبَرَنَا الزُّبَيْدِيّ )
: بِالزَّايِ وَالْمُوَحَّدَة مُصَغَّرًا هُوَ مُحَمَّد بْن الْوَلِيد بْن عَامِر الزُّبَيْدِيّ ثِقَة ثَبْت
( بِإِسْنَادِ أَيُّوب وَمَعْنَاهُ )
: أَيْ مَعْنَى حَدِيثه .
3249 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ )
: بِفَتْحِ الطَّاء وَكَسْر الْعَيْن أَيْ أَكَلَ
( وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ )
: فِيهِ @
الصفحة 204