كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)

وفي الصحيحين عن الشعبي عن ابن عباس قال لا أدري أنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم
أو حرمه في يوم خيبر يعني الحمر الأهلية
وهذا يدل على أن ابن عباس بلغة النهي ولكن نأوله
والتحقيق أن ابن عباس أباحها أولا حيث لم يبلغه النهي فسمع ذلك منه جماعة منهم أبو الشعثاء وغيره فرووا ما سمعوه ثم بلغه النهي عنها فتوقف هل هو للتحريم

الصفحة 288