كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)

لَا يَنْتَقِل إِلَى مَا فَوْقه ، فَمَتَى أَمْكَنَ التَّدَاوِي بِالْغِذَاءِ لَا يَنْتَقِل إِلَى الدَّوَاء ، وَمَتَى أَمْكَنَ بِالْبَسِيطِ لَا يُعْدَل إِلَى الْمُرَكَّب ، وَمَتَى أَمْكَنَ بِالدَّوَاءِ لَا يُعْدَل إِلَى الْحِجَامَة ، وَمَتَى أَمْكَنَ بِالْحِجَامَةِ لَا يُعْدَل إِلَى قَطْع الْعِرْق .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ وَقَالَا فِيهِ أُبَيُّ بْن كَعْب .
3365 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَلَى وَرِكه )
: بِفَتْحِ الْوَاو وَكَسْر الرَّاء وَفِي الْقَامُوس الْوَرِك بِالْفَتْحِ وَالْكَسْر كَكَتِفٍ مَا فَوْق الْفَخِذ
( مِنْ وَثْء )
: قَالَ فِي الْمِرْقَاة هُوَ بِفَتْحِ الْوَاو وَسُكُون الْمُثَلَّثَة فَهَمْز أَيْ مِنْ أَجْل وَجَع يُصِيب الْعُضْو مِنْ غَيْر كَسْر ، وَقِيلَ هُوَ مَا يَعْرِض لِلْعُضْوِ مِنْ جُدَر ، وَقِيلَ هُوَ أَنَّ يُصِيب الْعَظْم وَهْن ، وَمَنْ الرُّوَاة مَنْ يَكْتُبهَا بِالْيَاءِ وَيَتْرُك الْهَمْزَة وَلَيْسَ بِسَدِيدٍ ، وَحَاصِله أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجْمَع بَيْن كِتَابَة الْيَاء وَالْهَمْز وَلَا يَقْرَأ إِلَّا بِالْهَمْزِ أَوْ يَكْتَفِي بِالْهَمْزِ مِنْ غَيْر كِتَابَة الْيَاء وَهُوَ أَبْعَد مِنْ الِاشْتِبَاه
( كَانَ )
: أَيْ الْوَثْء
( بِهِ )
: صِفَة لِلْوَثْءِ وَالْبَاء لِلْإِلْصَاقِ ، وَفِي الْقَامُوس الْوَثْء وَجَع يُصِيب اللَّحْم لَا يَبْلُغ الْعَظْم أَوْ وَجَع فِي الْعَظْم بِلَا كَسْر أَوْ هُوَ الْفَكّ وَبِهِ وَثْء وَلَا تَقُلْ وَثْي أَيْ بِالْيَاءِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .@

الصفحة 343