كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)

قال البيهقي ورواه وهيب عن أيوب عن عكرمة مرفوعا يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد قال ورواية عكرمة عن علي مرسلة
ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن النبي مرسلا
وروى عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا في الدية واختلف فيه على
هشام الدستوائي عن يحيى فرفعه عنه جماعة ووقفه بعضهم على ابن عباس ورواه علي بن المبارك عن يحيى مرفوعا ثم قال يحيى قال عكرمة عن ابن عباس يقام عليه حد المملوك وهذا يخالف رواية حماد بن سلمة في النص
والرواية المرفوعة هي القياس
ولهذا الاضطراب والله أعلم ترك الإمام أحمد القول به
فإنه سئل عن هذا الحديث فقال أنا أذهب إلى حديث بريرة أن النبي أمر بشرائها يعني أنها بقيت على الرق حتى أمر بشرائها
وقد اختلف الناس في هذه المسألة على مذاهب
أحدها أنه لا يعتق منه شيء ما دام عليه شيء من كتابته وهذا قول الأكثرين

الصفحة 429