كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)
المذهب الثاني أنه يعتق منه بقدر ما أدى وكلما أدى شيئا عتق منه بقدره
وهذا مذهب رابع الخلفاء الراشدين وأحد الأئمة المهديين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحجة هذا القول حديث ابن عباس المتقدم وهو حديث حسن قد روي من وجوه متعددة ورواية أئمة ثقات لا مطعن فيهم ولا تعاق عليهم في الحديث سوى الوقف أو الإرسال وقد روي موقوفا ومرفوعا ومرسلا ومسندا والذين رفعوه ثقات والذين وقفوه ثقات
وقد أعله قوم بتفرد حماد بن سلمة به وليس كذلك فقد رواه وهيب وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب وله طرق قد ذكرنا بعضها
المذهب الثالث أنه إذا أدى شطر الكتابة فلا رق عليه ويلزم بأداء الباقي
وهذا يروى عن عمر بن الخطاب وعن علي أيضا وهو قول إبراهيم النخعي
المذهب الرابع أنه إذا أدى قيمته فهو حر
قال الشافعي عن حماد بن خالد الخياط عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص قال قال عبد الله إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر المذهب الخامس أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن ربعها عتق وهذا قول أبي بكر عبدالعزيز والقاضي وأبي الخطاب بناء منهم على وجوب رد ربع كتابته إليه فلا يرد إلى الرق بعجزه عن أداء شيء يجب رده إليه وهو حقه لا حق للسيد فيه
المذهب السادس أنه إذا ملك ما يؤدي عتق بنفس ملكه قبل أدائه وهذا