كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)
إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وعلى هذا إذا ملك ما يؤدي به ثم مات قبل الأداء مات حرا يدفع إلى سيده مقدار كتابته والباقي لورثته
واحتج لهذا المذهب بما رواه نبهان مكاتب لأم سلمة قال سمعت أم سلمة تقول قال لنا رسول الله إذا كان لأحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب عنه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح
قال الشافعي في القديم ولم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نبهان ولم أر من رضيت من أهل الحديث يثبت واحدا من هذين الحديثين والله أعلم
قال البيهقي أراد هذا وحديث عمرو بن شعيب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم قال وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه إما لأنهما لم يجدا ثقة يروي عنه غير الزهري فهو عندهما لا يرتفع عنه اسم الجهالة برواية واحد عنه أو لأنهما لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته ما يوجب قبول خبره هذا آخر كلامه
وقد ذكر عبدالرحمن بن أبي حاتم في موضعين من كتابه أن محمد بن عبدالرحمن مولى طلحة روى عن نبهان ومحمد بن عبدالرحمن هذا ثقة احتج به مسلم في الصحيح