كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)
قال الشافعي وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي على ما عظم الله به أزواج النبي أمهات المؤمنين وخصهن منه وفرق بينهن وبين النساء إن اتقيتن ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن أمهات المؤمنين ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها ثم ساق الكلام إلى أن قال ومع هذا فإن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها وقد أمر النبي يعني سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح والله أعلم
فأما حديث أم سلمة فليس صريحا في أنه يعتق بملك الأداء إنما فيه أمر نسائه أو أمر النساء عامة باحتجابهن من مكاتيبهن إذا كان عندهم ما يؤدون وهذا لأنهم بملك الأداء قد شارفوا العتق وقوي سبب الأجنبية بينهم وبين ساداتهم واحتجاب النساء عن عبيدهن أحوط والعبد ليس بمحرم لسيدته في أحد القولين وفي الآخر هو محرم لسيدته لحاجة كل منهما إلى ذلك وكثرة دخوله وخروجه عليها وملكها منافعه واستخدامه وبالكتابة لم يتحقق زوال هذا المعنى فإذا ملك ما يؤدي وقد ملك منافعه بالكتابة ولم يبق في عوده إلى الرق مطمع غالبا قوي جانب الحرية فيه وتأكد بسبب الاحتجاب مع أن حديث