كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)
أم سلمة في سياقه ما يدل على أنها قد احتجبت منه بعد إذنها في دفع ما عليه لأخيها
قال الشافعي رحمه الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يذكر عن نبهان مولى أم سلمة زوج
النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان معها وأنها سألته
كم بقي عليك من كتابتك فذكر شيئا قد سماه وأنه عنده فأمرته أن يعطيه أخاها أو ابن أخيها وألقت الحجاب واستترت منه وقالت عليك السلام وذكرت عن النبي أنه قال إذا كان لأحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه فهذا السياق يدل على ما ذكرنا إلا أن المرفوع منه دليل على الاحتجاب بنفس ملك الأداء وهذا وجهه والله أعلم ماتقدم
وإنما البيان في حديث عمرو بن شعيب وحديث ابن عباس وفي تقديم أحدهما على الآخر
وفي معارضة الإمام أحمد لحديث ابن عباس بحديث بريرة نظر فأنه لا تعارض بينهما
فإن بريرة لم تكن قضت من كتابتها شيئا هكذا في الصحيحين عن عائشة ولو أدى المكاتب من كتابته شيئا جاز بيعه وبقي عند المشتري كما كان عند البائع