كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
بِفَتْحِ التَّاء
( إِذَا فُسِخَتْ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( الْمُكَاتَبَة )
: وَبَوَّبَ الْبُخَارِيّ بَاب بَيْع الْمُكَاتَب إِذَا رَضِيَ .
3428 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فِي كِتَابَتهَا )
: أَيْ فِي مَال كِتَابَتهَا
( إِلَى أَهْلك )
: أَيْ سَادَاتك
( وَيَكُون )
: بِالنَّصْبِ عَطْف عَلَى الْمَنْصُوب السَّابِق
( وَلَاؤُك )
: أَيْ وَلَاء الْعِتْق لِي وَهُوَ إِذَا مَاتَ الْمُعْتَق بِفَتْحِ التَّاء وَرِثَهُ مُعْتِقُهُ بِكَسْرِ التَّاء أَوْ وَرَّثَهُ مُعْتِقَهُ وَالْوَلَاء كَالنَّسَبِ فَلَا يَزُول بِالْإِزَالَةِ كَذَا فِي النِّهَايَة .
قَالَ مَالِك : إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَب فَعَتَقَ فَإِنَّمَا يَرِثهُ أَوْلَى النَّاس مِمَّنْ كَاتَبَهُ مِنْ الرِّجَال يَوْم تَوَفَّى الْمُكَاتَب مِنْ وَلَد أَوْ عُصْبَة اِنْتَهَى
( فَعَلْت )
: وَهَذَا جَوَاب الشَّرْط . وَظَاهِره أَنَّ عَائِشَة طَلَبَتْ أَنْ يَكُون الْوَلَاء لَهَا إِذَا أَدَّتْ جَمِيع مَال الْكِتَابَة وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادًا ، وَكَيْف تَطْلُب وَلَاء مَنْ أَعْتَقَهُ غَيْرُهَا وَقَدْ أَزَالَ هَذَا الْإِشْكَال مَا وَقَعَ فِي الْحَدِيث الْآتِي مِنْ طَرِيق هِشَام حَيْثُ قَالَ أَنْ أَعُدّهَا عَدَّة وَاحِدَة وَأُعْتِقك وَيَكُون وَلَاؤُك لِي فَعَلْت ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ غَرَضهَا أَنْ تَشْتَرِيهَا شِرَاء صَحِيحًا ثُمَّ تُعْتِقهَا إِذْ الْعِتْق فَرْع ثُبُوت الْمِلْك
( فَذَكَرَتْ ذَلِكَ )
: الَّذِي قَالَتْهُ عَائِشَة
( فَأَبَوْا )
: أَيْ اِمْتَنَعُوا أَيْ يَكُون الْوَلَاء لِعَائِشَة
( إِنْ شَاءَتْ )
. عَائِشَة
( أَنْ تَحْتَسِب )@
الصفحة 438