كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)
: الْأَجْر
( عَلَيْك )
: عِنْد اللَّه
( وَيَكُونَ )
: بِالنَّصْبِ عَطْف عَلَى أَنْ تَحْتَسِب
( لَنَا وَلَاؤُك )
: لَا لَهَا
( فَذَكَرَتْ )
: عَائِشَة
( اِبْتَاعِي )
: أَيْ اِبْتَاعِيهَا
( فَأَعْتِقِي )
: أَيْ فَأَعْتِقِيهَا بِهَمْزَةِ قَطْع ، قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ .
قَالَ السِّنْدِيُّ : أَيْ اِشْتَرِي مَعَ ذَلِكَ الشَّرْط قَالُوا إِنَّمَا كَانَ خُصُوصِيَّته لِيَظْهَر لَهُمْ إِبْطَال الشُّرُوط الْفَاسِدَة وَأَنَّهَا لَا تَنْفَع أَصْلًا اِنْتَهَى
( مَا بَال )
: أَيْ مَا حَال
( لَيْسَتْ فِي كِتَاب اللَّه )
: أَيْ فِي حُكْم اللَّه الَّذِي كَتَبَهُ عَلَى عِبَاده وَشَرَعَهُ لَهُمْ . قَالَ أَبُو خُزَيْمَةَ : أَيْ لَيْسَ فِي حُكْم اللَّه جَوَازُهَا أَوْ وُجُوبهَا لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَمْ يَنْطِق بِهِ الْكِتَاب بَاطِل لِأَنَّهُ قَدْ يُشْتَرَط فِي الْبَيْع الْكَفِيل فَلَا يَبْطُل الشَّرْط وَيُشْتَرَط فِي الثَّمَن شُرُوط مِنْ أَوْصَافه أَوْ نُجُومه وَنَحْو ذَلِكَ فَلَا يَبْطُل ، فَالشُّرُوط الْمَشْرُوعَة صَحِيحَة وَغَيْرهَا بَاطِل
( أَحَقُّ وَأَوْثَقُ )
: لَيْسَ أَفْعَلُ التَّفْضِيل فِيهِمَا عَلَى بَابه ، فَالْمُرَاد أَنَّ شَرْط اللَّه هُوَ الْحَقّ وَالْقَوِيّ وَمَا سِوَاهُ بَاطِل .
قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : وَظَاهِر هَذَا الْحَدِيث جَوَاز بَيْع رَقَبَة الْمُكَاتَب إِذَا رَضِيَ بِذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يُعَجِّز نَفْسه وَاخْتَارَهُ الْبُخَارِيّ ، وَهُوَ مَذْهَب الْإِمَام أَحْمَد ، وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْأَصَحّ وَبَعْض الْمَالِكِيَّة ، وَأَجَابُوا عَنْ قِصَّة بَرِيرَة بِأَنَّهَا عَجَّزَتْ نَفْسهَا لِأَنَّهَا اِسْتَعَانَتْ بِعَائِشَة فِي ذَلِكَ . وَعُورِضَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اِسْتِعَانَتهَا مَا يَسْتَلْزِم الْعَجْز وَلَا سِيَّمَا مَعَ الْقَوْل بِجَوَازِ كِتَابَة مَنْ لَا مَال عِنْده وَلَا حِرْفَة لَهُ .@
الصفحة 439