كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)

وإنما يملك التبرع في ثلثها فكمل النبي صلى الله عليه و سلم الحرية في عبدين مقدار الثلث وكأنهما هما اللذان باشرهما بالعتق
والشارع حجر عليه ومنعه من تبعيض الحرية في جميعهم وكملها في اثنين
فأي منافاة في هذا لحديث السعاية بل هو حجة على من يبعض العتق في جميعهم فإنه لم
يقل بالسعاية بعض أصله وإن قال بها وأعتق الجميع ناقض الحديث صريحا ولا اعتراض بمناقضته على حديث أبي هريرة في السعاية
وأما حديث ابن عمر فهو الذي نذكره في هذا الباب
ذكر المنذري حديث وإلا فقد عتق منه ما عتق إلى قوله ويحيى بن أيوب احتج به مسلم واستشهد به البخاري
قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى قالوا وقد قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر
وقال أيوب السختياني كانت لمالك حلقة في حياة نافع

الصفحة 456