كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)
منه ما عتق وإنما أدرجوها في الحديث إدراجا كما سمعوه وفصل أيوب هذا الإدراج فحفظ شيئا لم يحفظوه
قالوا وعلى تقدير الجزم بأنها من كلام النبي صلى الله عليه و سلم لا تناقض حديث الاستسعاء فإن قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق معناه وإن لم يكن لمعتق البعض مال يبلغ ثمن باقيه عتق من العبد بإعتاقه القدر الذي أعتقه وأما الجزء الباقي فمسكوت عنه لم يذكر حكمه
فجاء بيان ذكر حكمه في حديث أبي هريرة فتضمن حديث أبي هريرة ما في منطوق حديث ابن عمر وزياد بيان ما سكت عنه ولا تنافي بين الحديثين وهذا ظاهر على أحد القولين لأن باب السعاية أنه لا يعتق بعتق الشريك وإنما يعتق بعد الأداء بالسعاية بخلاف الجزء الذي قد أعتقه فإنه قد تنجز عتقه وعتق الجزء الآخر منتظر موقوف على أداء ما استسعى عليه كالكتابة
ومعلوم أن قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق لا ينافي عتقه بالسعاية على هذا الوجه
فغاية حديث ابن عمر أن يدل بمفهومه