كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)

فإن قوله عتق ما عتق منطوقه وقوع العتق في الجزء المباشر به ومفهومه انتفاء هذا العتق عن الجزء الآخر والمفهوم قد يكون فيه تفصيل فيعتق في حال ولا يعتق في حال
وكذا يقول أصحاب السعاية في أحد قوليهم يعتق بأداء السعاية ولا يتنجز عتقه قبلها
قالوا وعلى هذا فقد وفينا جميع الأحاديث مقتضاها وعملنا بها كلها ولم نترك بعضها لبعض
قالوا وقد أشار النبي صلى الله عليه و سلم إلى امتناع الشركة بين الله وعبده في رقبة المملوك بقوله ليس لله شريك وهذا تعليل لتكميل الحرية ولهذا أخرج الحر المملوك عن مالكه قهرا إذا كان الشريك المعتق موسرا لرغبته في تكميل الحرية المنافية للشركة بين الله وعبده في رقبة المملوك
فإيجاب السعاية على العبد لتكميل حريته إذا كان قادرا عليها أولى لأن الشارع

الصفحة 460