كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)

إذا أوجب على غير مالكه أن يفك بقية رقبته من الرق الذي هو أثر الكفر فلأن يوجب على العبد أن يفتك بقية رقبته مع كسبه وقدرته على تخليص نفسه أولى وأحرى
وهذا غاية الوضوح وهو يشبه الأسير إذا قدر على تخليص نفسه من الأسر بل هذا أولى لأنه قد صار فيه جزء لله لا يملكه أحد وقد أمكنه أن يصير نفسه عبدا محضا لله
والشارع متطلع إلى تكميل الأملاك للمالك الواحد ورفع ضرر الشركة ولهذا جوز للشريك انتزاع الشقص المشفوع من المشتري قهرا ليكمل الملك له ويزول عنه ضرر الشركة مع تساوي المالكين
فما الظن إذا كان الخالق سبحانه هو مالك الشقص والمخلوق مالك البقية أليس هذا أولى بانتزاع ملك المخلوق وتعويضه منه ليكمل ملك المالك الحق ولا سبيل إلى إبطال الجزء الذي هو ملك الله فتعين انتزاع حصة العبد وتعويضه عنها
فهذا مأخذ الفريقين في المسألة من جهة الأثر والنظر والله الموفق للصواب

الصفحة 461