كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
بِصِيغَةِ الْمَعْرُوف
( أَنَّهُ )
: أَيْ الْعَبْد
( لَا يُسْتَسْعَى )
: كَمَا هُوَ مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَأَبِي عُبَيْد وَغَيْرهمْ فَإِنَّهُمْ قَالُوا يَنْفُذ الْعِتْق فِي نَصِيب الْمُعْتِق فَقَطْ وَلَا يُطَالَب الْمُعْتِق بِشَيْءِ وَلَا يُسْتَسْعَى الْعَبْد بَلْ يَبْقَى نَصِيب الشَّرِيك رَقِيقًا كَمَا كَانَ ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِق مُعْسِرًا حَالَ الْإِعْتَاق . وَهَذَا الْبَاب هَكَذَا فِي جَمِيع النُّسَخ الصَّحِيحَة وَهُوَ الصَّحِيح ، وَفِي نُسْخَة وَاحِدَة بَاب فِيمَنْ رَوَى إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال يُسْتَسْعَى .
3435 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أُقِيمَ عَلَيْهِ )
: وَلَفْظ الْمُوَطَّأ قُوِّمَ عَلَيْهِ ، وَهَكَذَا عِنْد الشَّيْخَيْنِ
( قِيمَة الْعَدْل )
: بِأَنْ لَا يُزَاد عَلَى قِيمَته وَلَا يُنْقَص عَنْهَا
( فَأَعْطَى )
: بِصِيغَةِ الْمَعْرُوف
( شُرَكَاءَهُ )
: بِالنَّصْبِ هَكَذَا رَوَاهُ الْأَكْثَر ، وَلِبَعْضِهِمْ فَأُعْطِيَ عَلَى الْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ وَرَفْع " شُرَكَاؤُهُ " قَالَهُ الْحَافِظ
( حِصَصَهُمْ )
: أَيْ قِيمَة حِصَصهمْ فَإِنْ كَانَ الشَّرِيك وَاحِدًا أَعْطَاهُ جَمِيع الْبَاقِي اِتِّفَاقًا ، فَلَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْن ثَلَاثَة فَأَعْتَقَ أَحَدهمْ حِصَّته وَهِيَ الثُّلُث وَالثَّانِي حِصَّته وَهِيَ السُّدُس فَهَلْ يُقَوَّم عَلَيْهِمَا نَصِيب صَاحِب النِّصْف بِالسَّوِيَّةِ ، أَوْ عَلَى قَدْر الْحِصَص الْجُمْهُور عَلَى الثَّانِي ، وَعِنْد الْمَالِكِيَّة وَالْحَنَابِلَة خِلَاف كَالْخِلَافِ فِي الشُّفْعَة إِذَا كَانَتْ لِاثْنَيْنِ هَلْ يَأْخُذَانِ بِالسَّوِيَّةِ أَوْ عَلَى قَدْر الْمِلْك@

الصفحة 466