كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)

3437 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ سَالِم عَنْ اِبْن عُمَر )
.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ . وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ : أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَاله . قَالَ الزُّهْرِيّ إِنْ كَانَ لَهُ مَال يَبْلُغ ثَمَنه . وَذَكَرَ أَبُو بَكْر الْخَطِيب أَنَّ الْإِمَام أَحْمَد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ رَوَاهُ عَنْ عَبْد الرَّزَّاق ثُمَّ قَالَ لَا أَدْرِي قَوْله إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغ ثَمَن الْعَبْد فِي حَدِيث النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَيْء قَالَهُ الزُّهْرِيّ وَكَانَ مُوسَى بْن عُقْبَة يَقُول لِلزُّهْرِيِّ أَفْضَل كَلَامك مِنْ كَلَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا كَانَ يُحَدِّث مِنْ حَدِيث رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْلِطُهُ بِكَلَامِهِ اِنْتَهَى .
3438 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يُقَوَّم )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( لَا وَكْس )
: بِفَتْحِ الْوَاو وَسُكُون الْكَاف بَعْدهَا مُهْمَلَة بِمَعْنَى النَّقْص أَيْ لَا نَقْص
( وَلَا شَطَط )
: بِمُعْجَمَةٍ ثُمَّ مُهْمَلَة مُكَرَّرَة وَالْفَتْح أَيْ لَا جَوْر وَلَا ظُلْم
( ثُمَّ يُعْتَق )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول . وَلَفْظ مُسْلِم ثُمَّ أُعْتِقَ عَلَيْهِ مِنْ0 مَاله إِنْ كَانَ مُوسِرًا .
قَالَ الْحَافِظ : وَاتَّفَقَ مَنْ قَالَ مِنْ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ يُبَاع عَلَيْهِ فِي حِصَّة شَرِيكه جَمِيع مَا يُبَاع عَلَيْهِ فِي الدِّين عَلَى اِخْتِلَاف عِنْدهمْ فِي ذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْن يُقَدَّر مَا يَمْلِكهُ كَانَ فِي حُكْم الْمُوسِر عَلَى أَصَحّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاء وَهُوَ كَالْخِلَافِ فِي أَنَّ الدَّيْن هَلْ يَمْنَع الزَّكَاة أَمْ لَا اِنْتَهَى .@

الصفحة 472