كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)

وَإِلَى هَذَا الْجَمْع مَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ لَا يَبْقَى بَيْن الْحَدِيثَيْنِ مُعَارَضَة أَصْلًا ، وَهُوَ كَمَا قَالَ إِلَّا أَنَّهُ يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يَبْقَى الرِّقّ فِي حِصَّة الشَّرِيك إِذَا لَمْ يَخْتَرْ الْعَبْد الِاسْتِسْعَاء فَيُعَارِضهُ حَدِيث أَبِي الْمَلِيح عَنْ أَبِيهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ .
وَحَدِيث سَمُرَة عِنْد أَحْمَد بِلَفْظِ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوك فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ كُلّه فَلَيْسَ لِلَّهِ شَرِيك ، وَيُمْكِن حَمْله عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِق غَنِيًّا أَوْ عَلَى مَا إِذَا كَانَ جَمِيعه لَهُ فَأَعْتَقَ بَعْضه ، فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيق مِلْقَام بْن التَّلِب عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ نَصِيبه مِنْ مَمْلُوك فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَحْمُول عَلَى الْمُعْسِر وَإِلَّا لَتَعَارَضَا اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
3439 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ اِبْن التَّلِب )
: اِسْمه مِلْقَام . قَالَ فِي التَّقْرِيب مِلْقَام بِكَسْرِ أَوَّله وَسُكُون اللَّام ثُمَّ قَاف وَيُقَال بِالْهَاءِ بَدَل الْمِيم اِبْن التَّلِب بِفَتْحِ الْمُثَنَّاة وَكَسْر اللَّام وَتَشْدِيد الْمُوَحَّدَة التَّمِيمِيّ الْعَنْبَرِيّ مَسْتُور مِنْ الْخَامِسَة اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَابْن التَّلِب اِسْمه مِلْقَام وَيُقَال فِيهِ هِلْقَام وَأَبُوهُ يُكَنَّى أَبَا الْمِلْقَام قَالَ النَّسَائِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون مِلْقَام بْن التَّلِب لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِسْنَاده غَيْر قَوِيّ اِنْتَهَى .
وَفِي الْإِصَابَة التَّلِب بْن ثَعْلَبَة لَهُ صُحْبَة وَأَحَادِيث رَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَدْ اِسْتَغْفَرَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاة وَكَسْر اللَّام بَعْدهَا مُوَحَّدَة خَفِيفَة وَقِيلَ ثَقِيلَة اِنْتَهَى وَحَسُنَ إِسْنَاده فِي الْفَتْح
( عَنْ أَبِيهِ )
: التَّلِب بْن ثَعْلَبَة . بْن رَبِيعَة
( فَلَمْ يُضَمِّنْهُ )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا غَيْر مُخَالِف لِلْأَحَادِيثِ @

الصفحة 478