كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)

ومنها ما رواه البيقهي وغيره من حديث خوات بن جبير أن رجلا أوصى إليه وكان فيما ترك أم ولد له وامرأة حرة فوقع بين المرأة وبين أم الولد بعض الشيء فأرسلت إليها الحرة لتباعن رقبتك يالكع فرفع ذلك خوات بن جبير إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال لا تباع وأمر بها فأعتقت
قال البيهقي وهذا مما تفرد بإسناده رشدين بن سعد وابن لهيعة وهما غير محتج بهما
وأحسن شيء روى فيه فذكر حديث سلامة بنت معقل وقد تقدم
وذكرنا أنه لا دلالة فيه
وقد ثبت عن عبيدة السلماني قال قال علي استشارتي عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو أنها عتيقة فقضى به عمر حياته وعثمان بعده فلما وليت رأيت أنها رقيق وعن عبيدة قال قال علي اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد ثم رأيت بعد أن أرقهن في كذا وكذا قال فقلت رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة وفي لفظ الفتنة
فهذا يدل على أن منع بيعهن إنما هو رأي رآه عمر ووافقه عليه علي وغيره ولو كان عند الصحابة سنة من النبي صلى الله عليه و سلم بمنع بيعهن لم يعزم علي على خلافها ولم يقل له عبيدة رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا وأقره علي على أن ذلك رأي
وقال الشافعي ولا يجوز لسيدها بيعها ولا إخراجها من ملكه بشيء غير العتق

الصفحة 492