كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)

وإنها حرة إذا مات من رأس المال ثم ساق الكلام إلى أن قال وهو تقليد لعمر بن الخطاب
وقد سلك طائفة في تحريم بيعهن مسلكا لا يصح فادعوا الإجماع السابق قبل الاختلاف الحادث
وليس في ذلك إجماع بوجه
قال سعيد بن منصور في سننه حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس في أم الولد قال بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك وباعهن علي
وأباح ابن الزبير بيعهن
وقال صالح بن أحمد قلت لأبي إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد قال أكرهه وقد باعهن علي بن أبي طالب
وقال في رواية إسحاق بن منصور لا يعجبني بيعهن
فاختلف أصحابه على طريقتين
إحداهما أن عنه في المسألة روايتين وهذه طريقة أبي الخطاب وغيره
والثانية أنها رواية واحدة وأحمد أطلق الكراهة على التحريم وهذه طريقة الشيخ أبي محمد بن قدامة المقدسي صاحب المغني وغيره
وقول علي أقضوا كما كنتم تقضون فأني أكره الاختلاف ليس صريحا في الرجوع عن قوله رأيت أن أرقهن والله أعلم

الصفحة 493