كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)

لِأَنَّ وَقْت الشَّهَادَة عَلَى الْأَحْكَام إِنَّمَا يَدْخُل إِذَا جَرَتْ الْخُصُومَة بَيْن الْمُتَخَاصِمَيْنِ وَأُيِسَ مِنْ الْإِقْرَار وَاحْتِيجَ إِلَى الْبَيِّنَة ، فَحِينَئِذٍ يَدْخُل وَقْت الشَّهَادَة بِهَذَا الْوَجْه وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ .
3123 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَنْ حَالَتْ )
مِنْ الْحَيْلُولَة أَيْ حَجَبَتْ
( شَفَاعَته دُون حَدّ )
: أَيْ عِنْده ، وَالْمَعْنَى مَنْ مَنَعَ بِشَفَاعَتِهِ حَدًّا . قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ قُدَّام حَدّ فَيَحْجِز عَنْ الْحَدّ بَعْد وُجُوبه عَلَيْهِ بِأَنْ بَلَغَ الْإِمَام
( فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ )
: أَيْ خَالَفَ أَمْره ، لِأَنَّ أَمْره إِقَامَة الْحُدُود ، قَالَهُ الْقَارِي . وَقَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : أَيْ حَارَبَهُ وَسَعَى فِي ضِدّ مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ
( وَمَنْ خَاصَمَ )
: أَيْ جَادَلَ أَحَدًا
( فِي بَاطِل وَهُوَ يَعْلَمهُ )
: أَيْ يَعْلَم أَنَّهُ بَاطِل ، أَوْ يَعْلَم نَفْسه أَنَّهُ عَلَى الْبَاطِل ، أَوْ يَعْلَم أَنَّ خَصْمه عَلَى الْحَقّ ، أَوْ يَعْلَم الْبَاطِل أَيْ ضِدّه الَّذِي هُوَ الْحَقّ وَيُصِرّ عَلَيْهِ
( حَتَّى يَنْزِع عَنْهُ )
: أَيْ يَتْرُك وَيَنْتَهِي عَنْ مُخَاصَمَته يُقَال نَزَعَ عَنْ الْأَمْر نُزُوعًا إِذَا اِنْتَهَى عَنْهُ
( مَا لَيْسَ فِيهِ )
: أَيْ مِنْ الْمَسَاوِئِ
( رَدْغَة@

الصفحة 5