كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
الْعَبْد خِلَاف الْحُرّ وَاسْتُعْمِلَ لَهُ جُمُوع كَثِيرَة وَالْأَشْهَر مِنْهَا أَعْبُد وَعَبِيد وَعِبَاد كَذَا فِي الْمِصْبَاح
( لَمْ يَبْلُغهُمْ الثُّلُث )
: فَاعِل يَبْلُغ أَيْ لَمْ يَتَنَاوَلهُمْ الثُّلُث وَلَمْ يَشْمَلهُمْ بَلْ زَادُوا عَلَى الثُّلُث فَمَاذَا حُكْمه .
3447 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( سِتَّة أَعْبُد )
: وَعِنْد مُسْلِم سِتَّة مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْد مَوْته
( فَقَالَ لَهُ )
: فِي شَأْنه
( قَوْلًا شَدِيدًا )
: أَيْ كَرَاهِيَة لِفِعْلِهِ وَتَغْلِيظًا عَلَيْهِ : وَبَيَان هَذَا الْقَوْل الشَّدِيد سَيَأْتِي فِي مَتْن الْحَدِيث
( فَجَزَّأَهُمْ )
: بِتَشْدِيدِ الزَّاي . قَالَ النَّوَوِيّ بِتَشْدِيدِ الزَّاي وَتَخْفِيفهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ ذَكَرَهُمَا اِبْن السِّكِّيت وَغَيْره أَيْ فَقَسَّمَهُمْ
( وَأَرَقَّ أَرْبَعَة )
: أَيْ أَبْقَى حُكْم الرِّقّ عَلَى الْأَرْبَعَة قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْعِتْق الْمُنَجَّز فِي مَرَض الْمَوْت كَالْمُعَلَّقِ بِالْمَوْتِ فِي الِاعْتِبَار مِنْ الثُّلُث وَكَذَلِكَ التَّبَرُّع الْمُنَجَّز فِي مَرَض الْمَوْت اِنْتَهَى .
قَالَ النَّوَوِيّ : فِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة لِمَذْهَبِ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَدَاوُدَ وَابْن جَرِير وَالْجُمْهُور فِي إِثْبَات الْقُرْعَة فِي الْعِتْق وَنَحْوه وَأَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ عَبِيدًا فِي مَرَض مَوْته أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِمْ وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْ الثُّلُث أُقْرِعَ بَيْنهمْ فَيُعْتَقُ ثُلُثهمْ @

الصفحة 500