كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)

بِالْقُرْعَةِ : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة الْقُرْعَة بَاطِلَة لَا مَدْخَل لَهَا فِي ذَلِكَ بَلْ يُعْتَق مِنْ كُلّ وَاحِد قِسْطه وَيُسْتَسْعَى فِي الْبَاقِي لِأَنَّهَا خَطَر وَهَذَا مَرْدُود بِهَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح وَأَحَادِيث كَثِيرَة . وَقَوْله فِي الْحَدِيث فَأَعْتَقَ اِثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَة صَرِيح بِالرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَة . وَقَدْ قَالَ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَة الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَشُرَيْحٌ وَالْحَسَن وَحُكِيَ أَيْضًا عَنْ اِبْن الْمُسَيِّب اِنْتَهَى .
قُلْت : وَاحْتَجَّ مَنْ أَبْطَلَ الِاسْتِسْعَاء بِحَدِيثِ عِمْرَان بْن حُصَيْن هَذَا ، وَوَجْه الدَّلَالَة مِنْهُ أَنَّ الِاسْتِسْعَاء لَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لَنَجَّزَ مِنْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ عِتْق ثُلُثه وَأَمَرَهُ بِالِاسْتِسْعَاءِ فِي بَقِيَّة قِيمَته لِوَرَثَةِ الْمَيِّت ، وَأَجَابَ مَنْ أَثْبَتَ الِاسْتِسْعَاء بِأَنَّهَا وَاقِعَة عَيْن فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون قَبْل مَشْرُوعِيَّة الِاسْتِسْعَاء وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الِاسْتِسْعَاء مَشْرُوعًا إِلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَة وَهِيَ مَا إِذَا أَعْتَقَ جَمِيع مَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقهُ كَذَا فِي الْفَتْح .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
( عَنْ خَالِد )
: وَهُوَ الْحَذَّاء
( لَوْ شَهِدْته )
: أَيْ ذَلِكَ الرَّجُل الْمُعْتِق
( لَمْ يُدْفَن )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( فِي مَقَابِر الْمُسْلِمِينَ )
: وَعِنْد النَّسَائِيِّ وَلَقَدْ هَمَمْت أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ قَالَ النَّوَوِيّ : وَهَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْده كَانَ يَتْرُك@

الصفحة 501