كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)

قَالَ السِّنْدِيُّ : هُوَ مَحْمُول عَلَى الْحَدِيث الْمُهْتَمِّ بِشَأْنِهِ وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِقَوْلِ الصَّحَابَة فِي بَعْض الْأَحَادِيث قَالَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاث مَرَّات كَثِير وَجْه اِنْتَهَى .
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِعَادَة الْكَلَام ثَلَاثًا إِمَّا لِأَنَّ مِنْ الْحَاضِرِينَ مَنْ يَقْصُر فَهْمه عَنْ وَعْيه فَيُكَرِّرهُ لِيُفْهَمَ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُون الْقَوْل فِيهِ بَعْض الْإِشْكَال ، فَيَتَظَاهَر بِالْبَيَانِ اِنْتَهَى .
وَقَالَ بَعْض الْأَئِمَّة : أَوْ أَرَادَ الْإِبْلَاغ فِي التَّعْلِيم وَالزَّجْر فِي الْمَوْعِظَة .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ تَتَابُعه وَتَوَالِيه وَالِاسْتِعْجَال فِيهِ هَلْ يَجُوز أَمْ لَا .
3169 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَجَعَلَ )
: أَبُو هُرَيْرَة
( فَلَمَّا قَضَتْ )
: عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا
( أَلَا تَعْجَبُ )
: بِعُمُومِ الْخِطَاب أَوْ الْخِطَاب لِعُرْوَةَ
( إِلَى هَذَا )
: أَيْ أَبِي هُرَيْرَة
( وَ ) : إِلَى ( حَدِيثه )
: كَيْف سَرَدَ الْحَدِيث
( إِنْ كَانَ )
إِنْ مُخَفَّفَة مِنْ مُشَدَّدَة
( لَوْ شَاءَ الْعَادُّ )
: اِسْم فَاعِل مِنْ الْعَدّ أَيْ لَوْ أَرَادَ مُرِيد الْعَدّ عَدَّ الْحَدِيث . وَالْكَلَام وَالْجُمْلَة مُبْتَدَأَة
( أَنْ يُحْصِيَهُ )
: الضَّمِير الْمَنْصُوب إِلَى الْحَدِيث وَفَاعِله الْعَادّ وَالْجُمْلَة مَفْعُول شَاءَ
( أَحْصَاهُ )
: خَبَر الْمُبْتَدَأ أَيْ عَدَّهُ وَاسْتَقْصَاهُ ، وَفِي وَضْع أَحْصَاهُ مَوْضِعَ عَدَّهُ مُبَالَغَةٌ لَا تَخْفَى فَإِنَّ أَصْل الْإِحْصَاء هُوَ الْعَدّ بِالْحَصَى .@

الصفحة 87