كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّب الطَّبَرِيّ . رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْم فَقُلْت يَا رَسُول اللَّه أَنْتَ قُلْت نَضَّرَ اللَّه اِمْرَأً فَذَكَرْته كُلّه وَوَجْهه يَسْتَهِلّ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا قُلْته اِنْتَهَى
( فَرُبَّ )
: قَالَ الْعَيْنِيُّ : رُبَّ لِلتَّقْلِيلِ لَكِنَّهُ كَثُرَ فِي الِاسْتِعْمَال لِلتَّكْثِيرِ بِحَيْثُ غَلَبَ حَتَّى صَارَتْ كَأَنَّهَا حَقِيقَة فِيهِ
( حَامِل فِقْه )
: أَيْ عِلْم قَدْ يَكُون فَقِيهًا وَلَا يَكُون أَفْقَهَ فَيَحْفَظهُ وَيُبَلِّغهُ
( إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ )
: فَيَسْتَنْبِط مِنْهُ مَا لَا يَفْهَمهُ الْحَامِل
( حَامِل فِقْه )
: أَيْ عِلْم
( لَيْسَ بِفَقِيهٍ )
: لَكِنْ يَحْصُل لَهُ الثَّوَاب لِنَفْعِهِ بِالنَّقْلِ وَفِيهِ دَلِيل عَلَى كَرَاهِيَة اِخْتِصَار الْحَدِيث لِمَنْ لَيْسَ بِالْمُتَنَاهِي فِي الْفِقْه لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَطَعَ طَرِيقَ الِاسْتِنْبَاط وَالِاسْتِدْلَال لِمَعَانِي الْكَلَام مِنْ طَرِيق التَّفَهُّمِ ، وَفِي ضِمْنه وُجُوب التَّفَقُّه ، وَالْحَثّ عَلَى اِسْتِنْبَاط مَعَانِي الْحَدِيث ، وَاسْتِخْرَاج الْمَكْنُون مِنْ سِرّه .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن ، وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عَبَّاد الْأَنْصَارِيّ عَنْ زَيْد بْن ثَابِت .
3176 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مِنْ حُمْر النَّعَم )
: بِفَتْحَتَيْنِ وَاحِد الْأَنْعَام وَهِيَ الْأَمْوَال الرَّاعِيَة ، وَأَكْثَرُ مَا يَقَع عَلَى الْإِبِل ، قَالَهُ الْكَرْمَانِيُّ . وَفِي الْمَجْمَع : وَالْأَنْعَام يُذَكَّر وَيُؤَنَّث وَهِيَ الْإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم ، وَالنَّعَم الْإِبِل خَاصَّة اِنْتَهَى . فَمَعْنَى حُمْر النَّعَم أَيْ أَقْوَاهَا وَأَجْلَدُهَا ، وَالْإِبِل الْحُمْر هِيَ أَنْفَسُ أَمْوَال الْعَرَب .@
الصفحة 95