كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 11)

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل : قَدْ اِخْتَلَفُوا فِي الصِّغَار هَلْ يَحْرُم إِلْبَاسهمْ الْحَرِير أَمْ لَا ، فَذَهَبَ الْأَكْثَر إِلَى التَّحْرِيم ، قَالُوا لِأَنَّ قَوْله عَلَى ذُكُور أُمَّتِي فِي الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم يَعُمّهُمْ .
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ إِسْمَاعِيل بْن عَبْد الرَّحْمَن دَخَلَ عَلَى عُمَر وَعَلَيْهِ قَمِيص مِنْ حَرِير وَسِوَارَانِ مِنْ ذَهَبَ فَشَقّ الْقَمِيص وَفَكَّ السِّوَارَيْنِ وَقَالَ اِذْهَبْ إِلَى أُمّك وَقَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن إِنَّهُ يَجُوز لِلِبَاسِهِمْ الْحَرِير .
وَقَالَ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ يَجُوز فِي يَوْم الْعَبْد لِأَنَّهُ لَا تَكْلِيف عَلَيْهِمْ ، وَفِي جَوَاز إِلْبَاسهمْ فِي بَاقِي السَّنَة ثَلَاثَة أَوْجُه أَصَحّهَا جَوَازه ، وَالثَّانِي تَحْرِيمه ، وَالثَّالِث يَحْرُم بَعْد سِنّ التَّمْيِيز اِنْتَهَى مُلَخَّصًا .
وَقَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة : قَوْله عَلَى ذُكُور أُمَّتِي بِعُمُومِهِ يَشْمَل الصِّبْيَان أَيْضًا لَكِنَّهُمْ حَيْثُ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْل التَّكْلِيف حَرُمَ عَلَى مَنْ أَلْبَسَهُمْ اِنْتَهَى
( قَالَ مِسْعَر فَسَأَلْت إِلَخْ )
: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ . يَعْنِي أَنَّ مِسْعَرًا سَمِعَ الْحَدِيث مِنْ عَبْد الْمَلِك بْن مَيْسَرَة الزَّرَّاد الْكُوفِيّ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار فَسَأَلَهُ عَنْ الْحَدِيث فَلَمْ يَعْرِفهُ فَلَعَلَّهُ نَسَبه وَاَللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَم اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَفَتْح الْمُوَحَّدَة .
قَالَ الْجَوْهَرِيّ : الْحِبَرَة بِوَزْنِ عِنَبَة . بُرْد يَمَانِيّ .
وَقَالَ الْهَرَوِيُّ : هُوَشِيَة مُخَطَّطَة .@

الصفحة 109