كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 11)

مَسْعُود أَوْ مَنْ بَعْده مِنْ الرُّوَاة ، وَهُوَ طِيب مُرَكَّب مِنْ الزَّعْفَرَان وَغَيْره مِنْ أَنْوَاع الطِّيب وَتَغْلِب عَلَيْهِ الْحُمْرَة وَالصُّفْرَة وَكَرَاهِيَته مُخْتَصّ بِالرِّجَالِ
( وَتَغْيِير الشَّيْب )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : تَغْيِير الشَّيْب إِنَّمَا يُكْرَه بِالسَّوَادِ دُون الْحُمْرَة وَالصُّفْرَة . اِنْتَهَى . وَقِيلَ أَرَادَ تَغْيِيره بِالنَّتْفِ
( وَجَرّ الْإِزَار )
: أَيْ إِسْبَاله خُيَلَاء
( وَالتَّخَتُّم بِالذَّهَبِ )
: أَيْ لِلرِّجَالِ
( وَالتَّبَرُّج بِالزِّينَةِ )
: أَيْ إِظْهَار الْمَرْأَة زِينَتهَا وَمَحَاسِنهَا لِلرِّجَالِ
( لِغَيْرِ مَحَلّهَا )
: بِكَسْرِ الْحَاء وَيُفْتَح ، أَيْ لِغَيْرِ زَوْجهَا وَمَحَارِمهَا ، وَالْمَحَلّ حَيْثُ يَحِلّ لَهَا إِظْهَار الزِّينَة
( وَالضَّرْب بِالْكِعَابِ )
: بِكَسْرِ الْكَاف ، جَمْع كَعْب وَهُوَ فُصُوص النَّرْد وَيُضْرَب بِهَا عَلَى عَادَتهمْ ، وَالْمُرَاد النَّهْي عَنْ اللَّعِب بِالنَّرْدِ ، وَهُوَ حَرَام كَرِهَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَة . وَفِي الْجَامِع الصَّغِير بِرِوَايَةِ أَحْمَد وَأَبِي دَاوُدَ وَابْن مَاجَهْ وَالْحَاكِم . " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّه وَرَسُوله " كَذَا فِي الْمِرْقَاة
( وَالرُّقَى )
: بِضَمِّ الرَّاء وَفَتْح الْقَاف ، جَمْع رُقْيَة
( إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ )
: بِكَسْرِ الْوَاو الْمُشَدَّدَة وَيُفْتَح ، وَهِيَ الْمُعَوِّذَتَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنْ الْأَدْعِيَة الْمَأْثُورَة وَالتَّعَوُّذ بِأَسْمَائِهِ سُبْحَانه ، وَقِيلَ الْمُعَوِّذَتَانِ وَالْإِخْلَاص وَالْكَافِرُونَ
( وَعَقْد التَّمَائِم )
: جَمْع تَمِيمَة وَالْمُرَاد بِهَا التَّعَاوِيذ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى رُقَى الْجَاهِلِيَّة مِنْ أَسْمَاء الشَّيَاطِين وَأَلْفَاظ لَا يُعْرَف مَعْنَاهَا وَقِيلَ التَّمَائِم خَرَزَات كَانَتْ الْعَرَب فِي الْجَاهِلِيَّة تُعَلِّقهَا عَلَى أَوْلَادهمْ يَتَّقُونَ بِهَا الْعَيْن فِي زَعْمهمْ فَأَبْطَلَهُ الْإِسْلَام
( وَعَزْل الْمَاء لِغَيْرِ أَوْ غَيْر مَحَلّه أَوْ عَنْ مَحَلّه )
: شَكّ مِنْ الرَّاوِي بَيْن هَذِهِ الْأَلْفَاظ الثَّلَاثَة ، أَيْ قَالَ عَزْل الْمَاء لِغَيْرِ مَحَلّه بِاللَّامِ ، أَوْ قَالَ : عَزْل الْمَاء غَيْر مَحَلّه بِحَذْفِ اللَّام ، أَوْ قَالَ : عَزْل الْمَاء عَنْ مَحَلّه .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : قَدْ سَمِعْت فِي هَذَا الْحَدِيث عَزْل الْمَاء عَنْ مَحَلّه وَهُوَ أَنْ يَعْزِل الرَّجُل مَاءَهُ عَنْ فَرْج الْمَرْأَة وَهُوَ مَحَلّ الْمَاء وَإِنَّمَا كَرِهَ@

الصفحة 279