كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 11)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
قَالَ فِي الْمِصْبَاح : الْحَمَّام مُثَقَّل مَعْرُوف وَالتَّأْنِيث أَغْلَب فَيُقَال هِيَ الْحَمَّام وَجَمْعهَا حَمَّامَات عَلَى الْقِيَاس ، وَيُذْكَر فَيُقَال هُوَ الْحَمَّام اِنْتَهَى .
3494 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَبِي عُذْرَة )
: بِضَمِّ الْعَيْن وَسُكُون الذَّال وَفِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيّ عَنْ أَبِي عُذْرَة وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( فِي الْمَيَازِر )
: جَمْع مِئْزَر وَهُوَ الْإِزَار .
قَالَ بَعْض الشُّرَّاح : وَإِنَّمَا يُرَخَّص لِلنِّسَاءِ فِي دُخُول الْحَمَّام ؛ لِأَنَّ جَمِيع أَعْضَائِهِنَّ عَوْرَة وَكَشْفهَا غَيْر جَائِز إِلَّا عِنْد الضَّرُورَة مِثْل أَنْ تَكُون مَرِيضَة تَدْخُل لِلدَّوَاءِ أَوْ تَكُون قَدْ اِنْقَطَعَ نِفَاسُهَا تَدْخُل لِلتَّنْظِيفِ ، أَوْ تَكُون جُنُبًا وَالْبَرْد شَدِيد وَلَمْ تَقْدِر عَلَى تَسْخِين الْمَاء وَتَخَاف مِنْ اِسْتِعْمَال الْمَاء الْبَارِد ضَرَرًا . وَلَا يَجُوز لِلرِّجَالِ الدُّخُول بِغَيْرِ إِزَار سَاتِر لِمَا بَيْن سُرَّته وَرُكْبَته اِنْتَهَى .
وَفِي النَّيْل : وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز الدُّخُول لِلذُّكُورِ بِشَرْطِ لُبْس الْمَآزِر وَتَحْرِيم الدُّخُول بِدُونِ مِئْزَر ، وَعَلَى تَحْرِيمه عَلَى النِّسَاء مُطْلَقًا . فَالظَّاهِر الْمَنْع مُطْلَقًا وَيُؤَيِّد ذَلِكَ حَدِيث عَائِشَة الْآتِي ، وَهُوَ أَصَحّ مَا فِي الْبَاب إِلَّا لِمَرِيضَةٍ أَوْ نُفَسَاء اِنْتَهَى ، كَمَا فِي حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو اِنْتَهَى .@

الصفحة 45