كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 11)
وَجَمَاعَة )
: أَيْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث أَبُو أُسَامَة وَجَمَاعَة مِثْل رِوَايَة خَالِد
( هُمْ أَكْثَر مِمَّنْ يَعْمَلهُ )
: صِفَة قَوْم أَيْ إِذَا كَانَ الَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ الْمَعَاصِي أَكْثَر مِنْ الَّذِينَ يَعْمَلُونَهَا فَلَمْ يَمْنَعُوهُمْ عَنْهَا عَمَّهُمْ الْعَذَاب قَالَهُ الْقَارِي . وَقَالَ الْعَزِيزِيّ : لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَعْمَل إذَا كَانُوا أَكْثَر مِمَّنْ يَعْمَل كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى تَغْيِير الْمُنْكَر غَالِبًا فَتَرْكهمْ لَهُ رِضًا بِهِ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ .
3776 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ جَرِير )
: هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه الْبَجَلِيّ قَالَهُ الْمُنْذِرِيّ
( يَعْمَل )
: بِفَتْحِ الْيَاء صِفَة ثَانِيَة لِرَجُلٍ أَوْ حَال مِنْهُ أَيْ يَفْعَل
( يَقْدِرُونَ )
: أَيْ الْقَوْم
( عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ )
: أَيْ عَلَى الرَّجُل بِالْيَدِ أَوْ اللِّسَان فَإِنَّهُ لَا مَانِع مِنْ إِنْكَار الْجَنَان .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَابْن جَرِير هَذَا لَمْ يُسَمَّ وَقَدْ رَوَى الْمُنْذِر بْن جَرِير عَنْ أَبِيهِ أَحَادِيث وَاحْتَجَّ بِهِ مُسْلِم .
3777 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَعَنْ قَيْس بْن مُسْلِم )
: مَعْطُوف عَلَى إِسْمَاعِيل مَعْنَاهُ رَوَاهُ الْأَعْمَش عَنْ إِسْمَاعِيل وَعَنْ قَيْس قَالَهُ النَّوَوِيّ فِي كِتَاب الْإِيمَان مِنْ شَرْح مُسْلِم
( مَنْ رَأَى )@
الصفحة 491
520