كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 11)

فِي الْحَدِيث السَّابِق
( وَخَفَّتْ )
: بِتَشْدِيدِ الْفَاء أَيْ قَلَّتْ
( وَامْلِكْ )
: أَمْر مِنْ الْإِمْلَاك بِمَعْنَى الشَّدّ وَالْإِحْكَام أَيْ أَمْسِكْ
( عَلَيْك لِسَانك )
: وَلَا تَتَكَلَّم فِي أَحْوَال النَّاس كَيْلَا يُؤْذُوك
( وَعَلَيْك بِأَمْرِ خَاصَّة نَفْسك وَدَعْ عَنْك أَمْر الْعَامَّة )
: أَيْ اِلْزَمْ أَمْر نَفْسك وَاحْفَظْ دِينك وَاتْرُكْ النَّاس وَلَا تَتْبَعهُمْ ، وَهَذَا رُخْصَة فِي تَرْك الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر إِذَا كَثُرَ الْأَشْرَار وَضَعُفَ الْأَخْيَار .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَاده هِلَال بْن خَبَّاب أَبُو الْعَلَاء وَثَّقَهُ الْإِمَام أَحْمَد وَيَحْيَى بْن مَعِين . وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : ثِقَة صَدُوق وَكَانَ يُقَال تَغَيَّرَ قَبْل مَوْته مِنْ كِبَر السِّنّ . وَقَالَ اِبْن حِبَّان : لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِذَا اِنْفَرَدَ وَقَالَ أَبُو جَعْفَر الْعُقَيْل : كُوفِيّ فِي حَدِيثه وَهْم وَتَغَيَّرَ بِآخِرِهِ وَذَكَرَ لَهُ هَذَا الْحَدِيث وَحَبَّاب بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَبَعْد الْأَلِف بَاء أُخْرَى . اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ .
3781 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَفْضَل الْجِهَاد )
: أَيْ مِنْ أَفْضَله بِدَلِيلِ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ إِنَّ مِنْ أَعْظَم الْجِهَاد
( كَلِمَة عَدْل )
وَفِي رِوَايَة لِابْنِ مَاجَهْ كَلِمَة حَقّ ، وَالْمُرَاد بِالْكَلِمَةِ مَا أَفَادَ أَمْرًا @

الصفحة 499